Al-Durar al-Bahiyya fīmā yalzamu al-mukallaf min al-ʿulūm al-sharʿiyya
الدرر البهية فيما يلزم المكلف من العلوم الشرعية
Publisher
مكتبه اشاعت الإسلام
Publisher Location
دهلی
Genres
Shāfiʿī Law
Your recent searches will show up here
Al-Durar al-Bahiyya fīmā yalzamu al-mukallaf min al-ʿulūm al-sharʿiyya
Al-Bakrī al-Dimyāṭī (d. 1310 / 1892)الدرر البهية فيما يلزم المكلف من العلوم الشرعية
Publisher
مكتبه اشاعت الإسلام
Publisher Location
دهلی
Genres
ما وقعت فيه نجاسة غير معفو عنها وتغير إن كان الماء كثيرا بأن بلغ قلتين فأكثر أو وإن لم يتغير إن كان قليلا، أي دون القلتين، والمستعمل هو ما رفع حدثا أو أزال خبثا وكان قليلا. والمتغير تغيرا كثيرا بما ذكر هو الذي يمتنع إطلاق اسم الماء عليه بحيث يحدث له اسم آخر كالمرقة.
يستحب لقاضي الحاجة بولا أو غائطا أن يلبس نعليه، ويستر رأسه، ويعد الماء أو الأحجار، ويقدم يساره عند الدخول لقائلا: بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، ويقدم يمناه عند الخروج قائلا: غفرانك، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، وأن لا يستقبل القبلة، ويحرم في الصحراء إذا انتقت الشروط المقررة، ولا يتكلم إلا لضرورة، ولا يرفع ثوبه دفعة واحدة بل شيئا فشيئا، حتى يقرب من الأرض، ولا ينظر إلى السماء، ولا إلى فرجه، ولا إلى ما يخرج منه، ولا يعبث، وأن يسبل ثوبه قبل انتصابه.
12