Al-Durar al-Bahiyya fīmā yalzamu al-mukallaf min al-ʿulūm al-sharʿiyya
الدرر البهية فيما يلزم المكلف من العلوم الشرعية
Publisher
مكتبه اشاعت الإسلام
Publisher Location
دهلی
Genres
Shāfiʿī Law
Your recent searches will show up here
Al-Durar al-Bahiyya fīmā yalzamu al-mukallaf min al-ʿulūm al-sharʿiyya
Al-Bakrī al-Dimyāṭī (d. 1310 / 1892)الدرر البهية فيما يلزم المكلف من العلوم الشرعية
Publisher
مكتبه اشاعت الإسلام
Publisher Location
دهلی
Genres
يجب الاستنجاء من كل رطب نجس، خارج من القبل أو الدبر بالماء أو الحجر، أو ما يقوم مقامه من كل جامد طاهر قالع غير محترم، والأفضل أن يستنجي بالأحجار، ثم يتبعها بالماء، فإذا أراد الاقتصار على أحدهما فالماء أفضل.
وله شروط وفروض وسنن ومكروهات ونواقض، ((فشروطه عشرة: الإسلام، والتمييز، والنقاء عن الحيض، والنفاس، وعما يمنع وصول الماء إلى البشرة، وأن لا يكون على العضو ما يغير الماء كزعفران، والعلم بفرضيته، وأن لا يعتقد فرضاً من فروضه سنة، ودخول الوقت، والموالاة بالنسبة لدائم الحدث، والماء الطهور.
(وفروضه ستة) الأول: النية، ويجب أن تكون مقترنة بأول جزء يغسله من الوجه، ومحلها القلب. وكيفيتها أن يقول بقلبه نويت رفع
13