Al-Durar al-Bahiyya fīmā yalzamu al-mukallaf min al-ʿulūm al-sharʿiyya
الدرر البهية فيما يلزم المكلف من العلوم الشرعية
Publisher
مكتبه اشاعت الإسلام
Publisher Location
دهلی
Genres
Shāfiʿī Law
Your recent searches will show up here
Al-Durar al-Bahiyya fīmā yalzamu al-mukallaf min al-ʿulūm al-sharʿiyya
Al-Bakrī al-Dimyāṭī (d. 1310 / 1892)الدرر البهية فيما يلزم المكلف من العلوم الشرعية
Publisher
مكتبه اشاعت الإسلام
Publisher Location
دهلی
Genres
مبطلاته، وإلا كان باطلا، ويجب عليه حين تكليفه العزم الجازم على فعل كل واجب قدر عليه، وترك كل محرم.
الدين ما شرعه الله لنا من الأحكام. وهي: الواجب، والحرام، والسنة، والمكروه، والمباح، والباطل، والصحيح. وأمور الدين أربعة. أحدها: الصدق بالقصد، ومعناه العبادة بالنية والإخلاص. ثانيها: صحة العقد. ومعناه أن يعتقد أن الله واحد، وأنه متصف بكل كمال، منزه عن كل نقصان. ثالثها: الوفاء بالعهد، ومعناه أن يؤدي الفرائض في وقتها. رابعها: اجتناب الحد، ومعناه أن يجتنب محارم الله تعالى.
لا يصح رفع الحدث، ولا إزالة النجس، إلا بماء مطلق، وهو أن يكون طاهرا في نفسه، مطهرا لغيره، وهو غير المتنجس وغير المستعمل، وغير المتغير تغيرا كثيرا بخليط طاهر يستغني الماء عنه. والمتنجس وهو
11