به سقط عنها، ولو ظنت كل طائفة ذلك سقط عن الجميع، ولو ظنت كل طائفة عدم الوقوع وجب على كل طائفة.
البحث الرابع: ما لا يتم الواجب المطلق إلا به، وكان مقدورا؛ واجب.
وخصص المرتضى (رحمه الله) بالسبب (1).
لنا: لو لم يجب لزم تكليف ما لا يطاق، أو خروج الواجب عن كونه واجبا، والتالي بقسميه باطل، فالمقدم مثله.
بيان الشرطية: أنه على تقدير ترك الشرط إن وجب الفعل لزم الأول، وإلا الثاني.
احتج السيد المرتضى (رحمه الله) ب: أن المسبب عند وجود السبب واجب لا عند وجود الشرط، وإذا جاز الترك عند حصول الشرط جاز التكليف، بخلاف المسبب الممتنع عدمه عند وجود السبب، فإنه يكون واجبا فلا يقع التكليف به (2).
والجواب: أنه خارج عن محل النزاع. ومن هذا الباب إيجاب الصلاتين عند اشتباه القبلة، والثوبين، وامتناع نكاح المشتبهة بالاخت. ولو لم يعين الطلاق وقلنا بصحته احتمل تحريم الجميع والإباحة، لأن الموجود ما له صلاحية التأثير في الطلاق. والزائد على الأقل ليس بواجب، كما في الطمأنينة، لجواز تركه. وصوم أول جزء من الليل واجب بالتبعية لا بالأصالة. وبطلان الصلاة في الدار المغصوبة لأن الأمر بالصلاة المعينة أمر بأجزائها التي من جملتها الكون المخصوص.
صفحة ١١٠