والجبائيان (1)، لأنه إن ساوى الصلاة في جميع الامور المعتبرة سقط التكليف به، وإلا لم يكن بدلا، ولأنه إن وجب في الوسط لزم مخالفة البدل للمبدل، وإلا لزم سقوطه في الأول، ولأن الأمر دل على الصلاة خاصة، وإيجاب (2) البدل بغير دليل تكليف بما لا يطاق.
احتج المخالف ب: أن الصلاة يجوز تركها في أول الوقت، فلا تكون واجبة (3).
وأجاب المرتضى (رحمه الله) ب: أن الفاصل بينهما وجوب العزم (4).
والحق: أن وجوب العزم من أحكام الإيمان، وأن مرجع هذا الواجب إلى الواجب (5) المخير، فكما (6) لا يسقط الوجوب عن كل واحد بتجويز تركه إلى الآخر، كذلك أول الوقت ووسطه وآخره.
البحث الثالث: في الواجب على الكفاية. وهو: كل فعل تعلق غرض الشارع بإيقاعه لا من مباشر معين. وهو واقع، كالجهاد، وهو واجب على الجميع ويسقط بفعل البعض، لاستحقاقهم أجمع الذم والعقاب لو تركوه، ولا استبعاد في إسقاط الواجب بفعل الغير. والتكليف فيه موقوف على الظن، فإن ظنت طائفة قيام غيرها
صفحة ١٠٩