احتج المخالف ب: أن المأمور به الصلاة مطلقا، والمنهي عنه (1) الغصب، فتغاير المتعلق، كما في الصلاة في الأمكنة المكروهة (2).
والجواب: أن النهي عن الأمكنة المكروهة نهي عن وصف منفك عن الصلاة، كنفار الإبل في المعطن، والتعرض للسيل في الوادي، ومنع المارة في الجادة، وشبهها.
البحث الخامس: الأمر بالشيء يستلزم النهي عن الضد (3) العام، لأنه للوجوب، ولا يتحقق إلا بالمنع من الترك. وأما الضد (4) الوجودي فلازم بالعرض.
وما (5) يجوز تركه لا يكون فعله واجبا، وقول الكعبي (6) بوجوب المباح (7)
صفحة ١١١