بثوبين، أو مع ندبه كخصال الكفارة وخصال كفارة الحنث.
البحث الثاني: في الواجب (1) الموسع
مساواة الوقت للفعل أمر واقع بالإجماع. وقصوره عنه (2) ممتنع إلا على إرادة القضاء. وكون الوقت أفضل (3) جائز و(4) واقع، لعدم استحالة إيجاب الفعل في زمان يفضل عنه، بحيث لا يخل المأمور بالفعل في ذلك الوقت، ويتخير في إيقاعه في كل جزء منه، فإذا تضيق تعين، ووقوعه ظاهر في الصلاة، وما وقته العمر.
وتخصيص الوجوب بالأول كما يقول بعض الأشاعرة (5)، وبالآخر كمذهب بعض الحنفية (6)، وبالمراعاة كمذهب الكرخي (7)(8)؛ تحكم. ولا حاجة إلى العزم- الذي هو بدل- كما ذهب إليه السيد المرتضى (رحمه الله) (9)
صفحة ١٠٨