واجبا (1)، وإن سقط بواحد لا بعينه كان المعين (2) مستندا (3) إلى المطلق (4)، هذا خلف، وإن سقط بكل واحد لزم اجتماع العلل على معلول واحد، فتعين المعين (5).
والجواب: أن هذه معرفات.
احتج الآخرون ب: أن محل الوجوب إن كان هو (6) الجميع لم يبرئ بدونه، وإن كان غير معين لزم حلول المعين في المطلق، وهو محال، فتعين المعين، وليس عندنا، فهو عند الله تعالى (7).
والجواب: أن محل الوجوب في المخير كل واحد، والخطأ نشأ من إهمال (8) الحيثيات.
تذنيب
يصح الأمر بالشيئين على الترتيب، وعلى البدل: إما مع تحريم الجمع كأكل المباح والميتة والتزويج من كفوين، أو مع إباحته كالوضوء والتيمم وستر العورة
صفحة ١٠٧