واجب ويسقط بفعل البعض. وقيل: الواجب واحد لا بعينه. وقيل: إنه معين عند الله تعالى وغير معين عندنا (1).
والحق أن كل واحد منها (2) واجب مخير فيه، بمعنى أنه لا يجب الجميع ولا يجوز (3) الإخلال بالجميع، وأيها (4) فعل كان واجبا بالأصالة، لأنه لا استبعاد في أن يقول السيد لعبده: (أوجبت عليك أحد هذين بحيث لا يحل لك (5) تركهما) ولا: (أوجبتهما عليك فأيهما شئت فافعله (6) ولا يستلزم ذلك وجوب الجميع، وإلا لعصى بدونه، ولا إيجاب واحد معين عند الله، لأنه تعالى يعلم الأشياء على ما هي عليه، والتقدير أن الواجب لم يتعين في أحدها عينا، والقائل بإيجاب واحد لا بعينه إن قصد ما قلناه؛ صح، وإلا بطل، لأن المخير فيه إن كان هو الواجب فقد وقع فيما فر منه، وهو تجويز ترك الواجب، وإلا لم يكن مخيرا، والتقدير خلافه.
احتج المخالف ب: أن المكلف إذا فعل الجميع فإن سقط الفرض به (7) كان
صفحة ١٠٦