وللزيدية (1) هنا افراط بمسئلتين ، احداهما ان يقع اللعان بين الزوجين وهما من أهل الولاية فلا بد أن يكون البغل قاذفا أو تكون المرأة زاينة ، وكلا الفاحشتين من الكبائر إلا أنا لا ندرى من أرتكيها منها فعلينا الوقوف او البراءة ، والثانية أن ترى من بعد رجلين من أهل الولاية وقد جرد كل واحد منهما سيفه ، وضرب صاحبه حتى ماتا ولست تدرى الباغى ولا المبغى عليه ، قلنا هذا كله احتمالات ولنا في رسول الله اسوة حسنة ، أذا نزل عليه :" وممن حولكم من الاعراب منافقون ومن أهل المدينة ، مردوا على النفاق ، لا تعلمهم نحن نعلمهم " ، فلم يبلغنا عنه صلى الله عليه وسلم أنه توقف عن مواصلة أحد ممن أظهر الايمان من أهل المدينة ولا من الاعراب ولا انه تجنب أحدا مع انه صلى الله عليه وسلم ألم انه لا يعلمهم ، وان الله تعالى يعلمهم ، بل أبقاهم على ما هم عليه من الولاية المتقدم اليقين بها حتى فضحتهم الآية من سور براءة في قوله تعالى : ومهم فلما عرفوا يقينا أنتقلت الولاية إلى البراءة ، فاطلب ذلك في موضعه تجده .
وبلغنى عن ناس من أصحابنا الذين بالشرق . بل قد وقفت عليه من قولهم : أنهم رحجوا قول اصحابنا في القتيلين والمقتولين ، ورحجوا قول الزيدية في الملاعنيين فاعتمد هذاك الله على القرآن وما تعلق به يدحض كل قول يخالفه ، فهذا هو الخلاف الذى في المسئلة .
صفحة ٢٦