وعن أبي بن كعب الأنصاري أنه قال: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جعل الماء من الماء رخصة في أول الإسلام، ثم نهى عن ذلك وأمر بالغسل، وقد اختلفت قريش والأنصار، فقالت الأنصار: الماء من الماء، وقالت قريش: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، فترافعوا إلى علي عليه السلام فناظر الأنصار فقمر قدحه وظهر فلجه ونجحه لأنه قال لهم: يا معشر الأنصار أيوجب الحد؟ قالوا: نعم، قال: أيوجب المهر؟ قالوا: نعم، قال: فما بال ما يوجب الحد والمهر لا يوجب الماء، فأبوا وأبى، فانظر كيف أتى بقياس فرع على أصلين اثنين، وهذا غاية القوة والملائمة وما يعقلها إلا العالمون.
وروي أن الصحابة لما اختلفوا رجعوا إلى أزواج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فسألوهن من ذلك فأخبرن بأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يغتسل منه هذا مع أن قول علي عليه السلام لو انفرد لكان أولى لمكان العصمة، ولأنه مع الحق والحق معه، ولأنه مع القرآن والقرآن معه، ولأنه باب مدينة العلم كما ورد معنى هذه الألفاظ عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في علي عليه السلام.
وروى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((إذا قعد بين شعبها الأربع وألزق الختان بالختان فقد وجب الغسل)).
وعن عائشة قالت: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم : ((إذا جاوز الختان الختان فقد وقع الغسل)) أي وجب، قال تعالى: {وإذا وقع القول عليهم}[النمل:82] أي وجب.
وروى زيد بن علي عن آبائه عن علي عليه السلام أنه قال: إذا التقى الختانان وتوارت الحشفة فقد وجب الغسل أنزل أو لم ينزل.
قال الأزهري: الشعب الأربع شعبتا رجليها وشعبتا شفريها وهما جانبا الفرج.
صفحة ٤٣