مختصر اختلاف العلماء
محقق
د. عبد الله نذير أحمد
الناشر
دار البشائر الإسلامية
رقم الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
بيروت
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٢٬٠٩٥
مختصر اختلاف العلماء
الجصاص ت. 370 / 980محقق
د. عبد الله نذير أحمد
الناشر
دار البشائر الإسلامية
رقم الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
بيروت
وقال الشافعي لا أحب أن يصلي في جماعة ولا وحده إلا بأذان وإقامة
قال أصحابنا يصلي بلا أذان ولا إقامة وهو قول الثوري والليث
وقال الليث إن أقام لنفسه لم أكرهه
وقال مالك والأوزاعي يقيم لنفسه ولا تجزئه إقامتهم
وقال الشافعي في المزني لا أحب لأحد أن يصلي في جماعة ولا وحده إلا بأذان وإقامة
وحكى الربيع عنه أنه إذا صلى في مسجد قد أذن فيه لتلك الصلاة فالإقامة تجزئه ويجوز أيضا أن يصليها بلا ولا إقامة ويقيم أحب إلي
قال أصحابنا فيمن فاتته صلاة واحدة أن يصليها بأذان وإقامة
وقال محمد بن الحسن في الإملاء إذا فاتته صلوات فإن صلاهن بإقامة إقامة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق فسحن وإن أذن لكل واحدة فحسن ولم نجد خلافا
وقال مالك والأوزاعي والشافعي يصلي كل واحدة بإقامة إقامة
وقال الثوري ليس عليه في الفوائت أذان ولا إقامة
صفحة ١٩١