مختصر اختلاف العلماء

محقق

د. عبد الله نذير أحمد

الناشر

دار البشائر الإسلامية

رقم الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤١٧ هجري

مكان النشر

بيروت

مختصر اختلاف العلماء للطحاوي بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وآله وسلم

[ 1 ] في الماء الذي خالطته نجاسة

قال أصحابنا يفسده والآبار والأواني سواء وكذلك الجنب والمحدث إذا اغتسلا فيه أفسداه وكره الثوري ولوغ الكلب إلا أن يكون كثيرا ولم يجد للكثير شيئا

وقال مالك في بئر معينة اغتسل فيها جنب إن ذلك لا يفسدها وذكر ابن القاسم عنه أن الجنب لا يغتسل في الماء الدائم ولو اغتسل فيه لم ينجسه إذا كان معينا

وقال في الحياض التي يستسقى منها للدواب لو اغتسل فيها جنب أفسده إلا أن يكون قد غسل قبل ذلك فرجه وموضع الأذى منه فلا يكون به بأسا

قال أبو جعفر قد دل على أن مذهبه في مياه الآبار أن النجاسة لا تلحقها فإنها في حكم مياه البحار إلا أنه كره الإغتسال فيها لنهي النبي صلى الله عليه وسلم الجنب عن الإغتسال في الماء الدائم

صفحة ١١٥

وقال الأوزاعي لا يفسد الماء بالنجاسة إلا أن يكون تغير طعمه أو ريحه وكره الليث للجنب في أن يغتسل في البئر

وقال ابن صالح لا بأس بأن يغتسل الجنب في الماء الراكد الكثير القائم في النهر والسبخة وكره الوضوء بالماء للصلاة إذا كان أقل من قدر الكر

وقال الشافعي إذا كان الماء قلتين لم ينجس إلا بما غير طعمه أو ريحه أو لونه وإن كان أقل من قلتين نجس بمخالطة النجاسة

وروى منصور بن زاذان عن عطاء في قصة الحبشي الذي مات في زمزم فأمر ابن الزبير بنزحه فلم ينقطع وذلك بحضرة بقايا الصحابة فلم يخالفوه

وروى عطاء بن السائب عن ميسرة عن علي عليه الكرامة عن بئر وقعت فيها فأرة فماتت قال ينزح ماؤها حتى يغلبهم والله أعلم

[ 2 ] فيما يموت في البئر

قال إبراهيم النخعي في البئر يموت فيها الجرذ ينزح منها أربعون دلوا وقال الشعبي في الطير أربعون دلوا

صفحة ١١٦

وقال أبو حنيفة رضي الله عنه وأبو يوسف ومحمد في الدجاجة أربعون أو خمسون وفي الفأرة عشرون أو ثلاثون وقال زفر في الفأرة والطير أربعون

وقال مالك في الدجاجة تموت في البئر تنزف إلى أن تغلبهم ويصلي كل صلاة صلاها من توضأ به ما كان في الوقت

وقال ابن القاسم عن مالك في الفأرة والوزغة يستقي منها حتى تطيب

وقال الثوري في الوزعة يستقى منها دلاء

وحميد الرواسي قال لا أعرف من قول الحسن بن صالح فيما يقع في البئر مما ينجس أن يستقى منها أقل من أربعين

قال أبو جعفر اتفاق هؤلاء الفقهاء أنه يطهرها نزح بعض مائها يموت فيها ما يموت فيها مما ذكرنا قد حصل منهم [ 1 ب ]

وقال الأوزاعي وعبد الله بن وهب لا ينجس الماء بموت شيء من ذلك فيه إلا أن يغير طعمه أو لونه أو ريحه

وقال الليث ينجس البئر بموت الفأر فيه ولم يقدر في نزحه شيئا واعتبر الشافعي رضي الله عنه القلتين

[ 3 ] في سؤر الكلب

قال أصحابنا والثوري والليث سؤر الكلب نجس وليبتدوا بغسل الإناء منه

صفحة ١١٧

وقال مالك هو طاهر ويستحب غسل الإناء إذا ولغ في الماء وإن ولغ في لبن أو سمن فلا بأس بأكله وقال في الحديث المروي في الكلب لا أدري ما حقيقته وضعفه مرارا فيما ذكره عنه ابن القاسم

قال وكان يرى الكلب من أهل البيت

وقال الأوزاعي سؤر الكلب في الإناء نجس وفي المستنقع ليس بنجس وقال يغسل الثوب من لعاب الكلب ويغسل لحم الصيد من لعابه

وقال الشافعي رضي الله عنه سؤر الكلب نجس ويغسل الإناء منه سبعا أولاهن بالتراب

وروى أبو داود الطيالسي قال حدثنا أبو [ حرة ] عن الحسن إذا ولغ الكلب في الإناء غسل سبع مرات والثامنة بالتراب وذهب فيه إلى ما روى شعبة عن أبي التياح عن مطرف بن عبد الله عن عبد الله بن المغفل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات الثامنة بالتراب

وروى هشام بن حسان وقرة بن خالد عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسل سبع مرات

صفحة ١١٨

وروى أبو نعيم عن عبد السلام بن حرب عن عبد الملك عن عطاء عن أبي هريرة قال في الإناء يلغ فيه الكلب أو الهر قال يغسل ثلاث مرات

[ 4 ] في سؤر الهر

كرهه أبو حنيفة ومحمد وابن أبي ليلى وروي نحوه عن ابن عمر وأبي هريرة

ولم ير مالك والأوزاعي وأبو يوسف والحسن بن صالح به بأسا

وحديث أبي قتادة إبي قتادة إنما فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم إنها ليست بنجسة إنها من الطوافين عليكم والطوافات ولم يذكر حكم سؤرها في كراهة ولا إباحة [ و ] الإباحة المذكورة فيه من قول أبي قتادة

وروى أبو عاصم عن قرة بن خالد عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال طهور الإناء إذا ولغ فيه الهر أن يغسل مرة أو مرتين شك قرة

صفحة ١١٩

وقد روى هشام بن حسان عن محمد من قول أبي هريرة وليس قرة بدون هشام بن حسان على أنه قد كان ابن سيرين يوقف أحاديث أبي هريرة فإذا سئل أهي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثناه إبراهيم بن أبي داود

[ 2 أ ] قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله الهروي قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن يحيى بن عتيق عن محمد بن سيرين أنه كان إذا حدث عن أبي هريرة رضي الله عنه فقيل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم

وأما ما حدثنا الربيع بن سليمان الأزدي قال حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول صلى الله عليه وسلم سئل عن الحياض التي بين مكة والمدينة فقالوا يا رسول الله تردها السباع والكلاب والحمير فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لها ما في بطونها وما بقي فهو لنا طهور فإنه حديث لم يرد إلا من هذا الوجه وهو ضعيف من جهة عبد الرحمن بن زيد بن أسلم

صفحة ١٢٠

[ 5 ] في سؤر الحمار والبغل

[ قال أصحابنا ] لا يجوز الوضوء به وهو قول الثوري

وقال مالك والأوزاعي والشافعي يجزىء

6 في سؤر الطير

قال أصحابنا ما لا يؤكل لحمه منه كره الوضوء بسؤرة ويجزىء وما أكل لحمه فلا بأس بسؤره وكره سؤر الدجاجة المخلاة

وقول مالك مثله إلا أنه قال في سؤر الطير الذي يأكل الجيف إذا توضأ وصلى يعيد في الوقت فإن مضى الوقت فلا إعادة عليه

7 في سؤر الجنب والحائض والمشرك

لا بأس به عند أصحابنا والثوري وقال الثوري إن توضأ بفضل وضوء إنسان من حدث لم يجزه

وقال الأوزاعي لا يغتسل الرجل بفضل غسل المرأة إلا أن يتنازعا جميعا وقال يتوضأ بفضل وضوء المرأة إذا لم يغنه عنه

وقال مالك لا بأس بسؤر الحائض والجنب بفضل وضوئهما إذا لم يكن في أيديهما نجاسة ولا يتوضأ بسؤر النصراني ولا بما أدخل يده فيه

صفحة ١٢١

وقال الحسن بن صالح لا بأس بسؤر الجنب والحائض سؤر شرابهما ويكره سؤر وضوئهما

8 فيما لا دم له أو يعيش في الماء فيموت فيه

قال أصحابنا لا يفسد الماء

وقال مالك مثله في الزنبور والعقرب والضفدع والسرطان

قال الأوزاعي الضفدع لا يفسد الماء يموت فيه

وقال الحسن بن صالح ما لا دم له لا يفسد الماء يموت فيه وكذلك قال في الحكم وأصحابنا يفسدونه بالحكم

وقال الثوري أكره ما يموت فيه الضفدع

وقال الشافعي موت الذباب في الماء يفسده

حديث أبي سعيد وأبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في مقل الذباب في الماء يوجب أن لا ينجسه

صفحة ١٢٢

9 في الخمر يقع في الماء

قال أصحابنا يفسده وهو قول الثوري

وقال مالك في الخمر يصيب ثوب الرجل فيصلي فيه وهو لا يعلم أنه يعيد ما دام في الوقت وهو قول الأوزاعي

وقال الليث في أحد قوليه يعيد وفي الآخر لا يعيد

وذكر الليث عن ربيعة أن الخمر ليست بنجسة

وقال الشافعي هو نجس

احتج أبو جعفر بنجاستها بأن تحريمها مطلق كتحريم الخنزير فكانت كهو في النجاسة

10 في طهارة البصاق

قال أصحابنا والثوري ومالك والأوزاعي والشافعي هو طاهر

وروي عن الأوزاعي أنه كره أن يدخل سواكه في وضوئه وكره الحسن بن حي أن يبصق الرجل في ثوبه

وروى شعبة عن حماد عن عمرو بن عطية عن سلمان إذا حك أحدكم جلده فلا يمسحه ببصاق فإنه غير طاهر

قال شعبة ثم حدثنيه بعد ذلك فقال عن ربعي بن حراش عن سلمان قال فذكرت ذلك لإبراهيم فقال يمسحه بالماء

صفحة ١٢٣

وروى سفيان عن حماد عن عمرو بن عطية التيمي عن سلمان قال إذا حككت يدك فلا تبل يدك بالبصاق فإنه ليس بطهور

وروى داود الطائي عن جعفر الأحمر عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بصق في ثوبه ورد بعضه على بعض

وروى إسماعيل بن جعفر عن حميد الطويل عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في القبلة فشق ذلك عليه حتى رؤي ذلك في وجهه فقام فحكه بيده ثم قال

إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنما يناجي ربه فلا يبصق أحدكم في قبلته ولكن عن يساره أو تحت قدمه ثم أخذ طرف ردائه فبصق فيه ثم رد بعضه على بعض فقال أو يفعل هكذا

قوله تحت قدمه يدل على طهارته لأنه لا يجوز للمصلي أن يقوم على نجاسة

وقوله أو في ردائه يدل أيضا عليه لأنه لا يصلي في رداء نجس

وروى أبو سعيد وأبو هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه في البصاق في الثوب ودلك بعضه ببعض

صفحة ١٢٤

وروى شعبة عن منصور عن ربعي عن طارق بن عبد الله المحاربي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كنت في الصلاة فلا تبزق تجاه وجهك ولكن ابزق عن يسارك وإلا فتحت قدمك والله أعلم

11 في لعاب ما لا يؤكل لحمه

كره أصحابنا لعاب ما لا يؤكل لحمه من الدواب والسباع ولم يجيزوا الوضوء به

قال ربيعة ومالك لا بأس بلعاب الحمار

وقال الثوري والأوزاعي لا بأس بلعاب الحمار

وقال الشافعي لعاب الدواب وعرقها طاهر قياسا على بني آدم والله تعالى أعلم

12 في بول ما يؤكل لحمه

قال أبو حنيفة وأبو يوسف والشافعي هو نجس

صفحة ١٢٥

وقال مالك ومحمد بن الحسن والثوري والليث هو طاهر وما روي من إباحة شربه للعرنيين فللضرورة كما أباح للزبير وعبد الرحمن بن عوف لباس الحرير للضرورة

13 في بول الصبي والصبية

قال أصحابنا هو كبول الرجل وهو قول مالك والثوري والحسن بن حي

وقال الأوزاعي لا بأس ببول الصبي ما دام يشرب اللبن ولا يأكل الطعام

وقال الشافعي رضي الله عنه بول الصبي ليس بنجس حتى يأكل الطعام ولا يبين لي فرق بينه وبين الصبية ولو غسل كان أحب إلي

وروي الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أم قيس بنت محصن أنها أتت بابن لها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأكل الطعام فأجلسه في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله

صفحة ١٢٦

قال وقد يسمى الغسل نضحا وقد يكون النضح بملاقاة الماء له من غير غسل

كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إني لأعلم أرضا يقال لها عمان ينضح بناحيتها البحر بها حي من العرب لو أتاهم رسولي ما رموه بسهم ولا حجر

وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم التفريق بين بول الغلام والجارية

رواه أبو قتادة عن أبي حرب بن أبي الأسود عن أبيه عن علي رضي الله عنهما أنه قال في الرضيع يغسل بول الجارية وينضح بول الغلام

وقد روي سماك بن حرب عن قابوس بن المخارق عن لبانة بنت الحارث أن الحسين بن علي بال على النبي صلى الله عليه وسلم فقلت اعطني ثوبك أغسله فقال إنما يغسل من الأنثى وينضح من بول الذكر

وروى أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالصبيان فيدعو لهم فأتي بصبي مرة فبال عليه فقال صبوا عليه الماء صبا

صفحة ١٢٧

ورواه مالك عن هشام بإسناد مثله وروى قتادة عن سعيد بن المسيب أنه قال الرش بالرش والصب بالصب من الأبوال كلها

وحميد عن الحسن أنه قال في بول الجارية يغسل غسلا وبول الغلام يتبع الماء

14 في الوضوء بماء خالطه غيره

قال أصحابنا يجوز ما لم يغلب عليه

قال مالك لا يتوضأ بالماء الذي يبل فيه الخبز

وقال الحسن بن حي إذا توضأ بزردج أو بسناخ أو بخل أجزأه وكذلك كل شيء غير لونه

وقال الشافعي رضي الله عنه إذا بل فيه خبزا أو غيره مما لا يقع عليه اسم ماء مطلق حتى يضاف إلى ما خالطه وخرج منه فلا يجوز التطهير به

قال أبو جعفر اتفقوا على جواز الوضوء بماء خالطه الطين وكذلك كل ماء خالطه ما لم يغلب عليه

صفحة ١٢٨

15 في نبيذ التمر

والوضوء به أجازه أبو حنيفة عند عدم الماء

وقال حميد بن عبد الرحمن الرواسي يتوضأ به ويتيمم عند عدم الماء وعند وجوده

وقال محمد يتوضأ به ويتيمم عند عدم الماء

وقال أبو يوسف ومالك والثوري والشافعي يتيمم ولا يتوضأ به

16 في الماء المستعمل

قال أصحابنا لا يتوضأ به وهو قول الشافعي رضي الله عنه

وقال مالك رضي الله عنه لا يتوضأ به إذا وجد ماء غيره فإن لم يجد توضأ به ولم يتيمم

وقال الثوري يجوز الوضوء بالماء المستعمل والله أعلم

17 في دم السمك وغيره

قال أصحابنا دم السمك طاهر وكذلك دم ما ليس له دم يسيل نحو دم البق والذباب

وقال مالك في دم البراغيث إذا تفاحش غسله وإلا لم أر به بأسا

صفحة ١٢٩

وقال يغسل دم الذباب ودم السمك وقال في دم الحيض قليله لا تعاد منه الصلاة في الوقت ولا غيره وكثيره تعاد منه الصلاة ما دامت في الوقت

وقال الشافعي لا يفسد الوضوء إلا أن يقع فيه نجاسة من دم أو بول أو غير ذلك فعم الدماء كلها

قال أبو جعفر قال الله تعالى

﴿قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما

الأنعام 145 إلى قوله

﴿أو دما مسفوحا

فأخبر أن ما بعد المسفوح فهو غير محرم

18 في الأرواث

قال أبو حنيفة ومحمد الأرواث كلها نجسة وهو قول أبي يوسف وقول الشافعي

وقال مالك وزفر والحسن بن حي والثوري ما أكل لحمه فروثه طاهر كبوله

قال الثوري في خرء الدجاج ليس فيه إعادة وغسله أحسن والله أعلم

19 إذا مسح الروث من الخف وصلى فيه

قال أبو حنيفة إذا جف الروث فمسحه وصلى فيه أجزأه والرطب لا يجزيه إلا الغسل وهو قول أبي يوسف

صفحة ١٣٠

وقال محمد لا يجزىء في اليابس إلا الغسل عندهم جميعا

وقال مالك في العذرة إذا وطىء عليها لا يصلي حتى يغسله وفي الروث يصلي إذا مسحه وإن كان رطبا

20 في النجاسة في الثوب والبدن

قال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد في الدم والغدرة والبول إن صلى وفيه مقدار الدرهم جازت صلاته

وكذلك قال أبو حنيفة في الروث

وقال أبو يوسف وهو قول الشافعي

وقال مالك وزفر والحسن بن حي والثوري ما أكل لحمه فروثه طاهر كبوله

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف في بول ما يؤكل لحمه حتى يكون كثيرا فاحشا وقال زفر في البول قليله وكثيره يفسد وفي الدم حتى يكون أكثر من قدر الدرهم

وقال الحسن بن حي في الدم في الثوب يعيد إذا كان مقدار الدرهم فإن كان أقل من ذلك لم يعد

وكان يرى الإعادة في الجسد وإن كان أقل من قدر درهم

صفحة ١٣١

وقال في البول والغائط والقيء يعيد في القليل والكثير وإن كان في الثوب

وقال مالك في الدم اليسير إذا رآه في ثوبه وهو في الصلاة مضى فيها وفي الكثير ينزعه ويستأنف الصلاة

وإن رأى بعدما فرغ أعاد ما دام في الوقت

وقال في البول والرجيع والمني وخرء الطير الذي يأكل الجيف إن ذكره وهو في الصلاة أنه في ثوبه قطعها واستقبلها

وإن صلى أعاد ما دام في الوقت فإذا ذهب الوقت لم يعد

قال ابن القاسم والقيء عند مالك ليس بنجس إلا أن يكون القيء قد تغير في جوفه فإن كان كذلك فهو نجس

وقال الثوري يغسل الدم والروث ولم يعرف قدر الدرهم

وقال الأوزاعي في البول في الثوب إذا لم يجد الماء يصلي بتيمم ولا يعيد إذا وجد الماء فإن وجد الماء في الوقت أعاد

وقال في القيء يصيب الثوب ولا يعلم به حتى صلى قال إنما جازت الإعادة في الرجيع ومضت صلاته وكذلك في دم الحيض لا يعيد

وقال في الثوب يعيد ما دام في الوقت فإذا مضى الوقت فلا إعادة عليه

وقال الليث في الروث والدم وبول الدابة ودم الحيض والمني أعاد فات الوقت أو لم يفت

وقال في الدم في الثوب لا يعيد في الوقت ولا بعده

وقال سمعت الناس لا يرون في يسير الدم يصلي وهو في ثوبه بأسا ويرون أن تعاد الصلاة في الوقت من الدم الكثير والقيح مثل الدم

صفحة ١٣٢

وقال الشافعي رضي الله عنه في الدم والقيح إذا كان قليلا كدم البراغيث وما يتعافاه الناس لم يعد ويعيد في الكثير

وفي البول والعذرة والخمر يعيد في القليل والكثير

21 في نجاسة المني وطهارته

عند أصحابنا جميعا وهو نجس ويجزىء فيه الفرك

وقال مالك هو نجس ولا يجزىء فيه الفرك

وقال الثوري يفركه فإن لم يفركه أجزأته صلاته

وقال الحسن بن حي لا يعيد الصلاة من المني في الثوب وإن كثر ويعيدها من المني في الجسد وإن قل

وكان يفتي مع ذلك بفركه من الثوب إذا كان يابسا وبغسله إذا كان رطبا

وقال الليث هو نجس ويعيد في الوقت ولا يعيد بعده ويفرك من الثوب بالتراب قبل أن يصلي

وقال الشافعي هو طاهر ويفركه فإن لم يفركه فلا بأس

22 في الأرض تصيبها النجاسة

قال أبو حنيفة إذا يبست وذهب أثرها صلى فيها وكذلك قول أبي يوسف ومحمد ولا يتيمم منها

صفحة ١٣٣

وقال زفر ومالك لا يجزئه أن يصلي عليه إلا أن مالكا يقول لا يعيد بعد الوقت وكذلك قال إذا تيمم به

وقال الثوري إذا جف فلا بأس بالصلاة عليه

وقال الحسن بن حي لا يصلي عليه حتى يغسله وإن صلى قبل ذلك لم يجزئه

وقال الشافعي رضي الله عنه يصب عليه ذنوب من ماء وإن بال اثنان لم يطهره إلا ذنوبان فإن لم يذهب ريحه ولم ينشف الأرض لا يطهر بالماء

23 في مقدار الطهور

قال أصحابنا والثوري صاع في الغسل ومد في الوضوء

ولم يقدر مالك والشافعي

24 في نية الطهارة

قال أصحابنا يجزىء كل طهارة بماء بغير نية ولا يجزىء التيمم إلا بالنية وهو قول الثوري

وقال الأوزاعي يجزىء الوضوء بغير نية ولم يحفظ عنه في التيمم شيء

وقال مالك والشافعي والليث لا يجزىء الوضوء ولا الغسل ولا التيمم إلا بنية

صفحة ١٣٤