78

مختصر اختلاف العلماء

محقق

د. عبد الله نذير أحمد

الناشر

دار البشائر الإسلامية

رقم الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤١٧ هجري

مكان النشر

بيروت

قال أبو جعفر روى أبو سعيد في يوم الخندق أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلالا فأقام للظهر ثم أمره فأقام للعشاء ولم يذكر فيه فصلاها ثم أمره فأقام للعصر فصلاها ثم أمره فأقام للمغرب الأذان والعشاء كانت مفعولة في وقتها غير فائتة فعلم أن مراده أنه أقامها بما ينبغي أن يقام لها من الأذان والإقامة

وقد روى أبو قتادة عن عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم حين فاتته صلاة الفجر في السفر صلاها بأذان وإقامة

125 في المرأة تصلي هل تؤذن

قال أصحابنا ومالك والثوري والليث ليس على النساء أذان ولا إقامة

قال مالك وإن أقامت المرأة فحسن

وقال الأوزاعي في المرأة تصلي بالنساء تؤذن إذا شاءت أذانا وتقيم فأباح لها ترك الأذان إذا صلت بجماعة النساء

وقال الشافعي وأحب للمرأة أن تقيم فإن لم تفعل أجزأها

126 في الجلسة بعد أذان المغرب

قال أبو حنيفة إذا أذن للمغرب أقام ولم يجلس

وقال أبو يوسف ومحمد يجلس بينهما جلسة خفيفة

صفحة ١٩٢