مختصر اختلاف العلماء
محقق
د. عبد الله نذير أحمد
الناشر
دار البشائر الإسلامية
رقم الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
بيروت
وقال عبد الرحمن بن زياد ليس بالقوي وروى أبو العميس عن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن زيد عن أبيه عن جده حين أري الأذان أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا فأذن ثم أمر عبد الله فأقام
وهذا الحديث أحسن إسنادا من الأول والنظر يدل عليه لأن الإقامة ليست كبعض الأذان لسقوط الأذان في صلاة العصر بعرفات وثبوت الإقامة فدل على أنها غير مضمنة به فجاز أن يتولاها غير من تولى الأذان
122 في صلاة الرجل وحده هل يؤذن
قال أصحابنا يستحب له أن يؤذن ويقيم فإن كان في المصر واجتزأ بأذان الناس وإقامتهم أجزأه وأما المسافر فيصلي بأذان وإقامة وأكره أن يصلي بغير أذان ولا إقامة
وقال الثوري لا يصلي في حضر ولا سفر بإقامة وإن أذن فحسن وأن صلى بغير إقامة عمدا فليستغفر ولا يجوز أن يجتزىء بإقامة أهل المصر
قال مالك ليس الأذان إلا في مسجد جماعة ومساجد القبائل والمواضع التي يجتمع فيها الأئمة فأما سوى ذلك من أهل المصر والسفر فالإقامة تجزئهم
وقال الأوزاعي فيمن صلى بغير إقامة يعيد في الوقت فإذا ذهب الوقت فقد مضت صلاته إلا أن يكون أذن فإن كان أذن أجزأ عنه
وقال فيمن صلى وحده تجزىء عنه الإقامة والأذان أفضل
قال أبو جعفر إيجابة إعادة الصلاة لترك الإقامة لم نجده لأحد من الفقهاء غيره
صفحة ١٩٠