218

مختصر اختلاف العلماء

محقق

د. عبد الله نذير أحمد

الناشر

دار البشائر الإسلامية

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤١٧ هجري

مكان النشر

بيروت

وذكر أبو سليمان عن محمد أنه إذا خرج الأمير إلى الجبانة للأستقساء فصلى بالناس الجمعة وهو على غلوة في مصر وصلى خليفته في الجامع أنه تجزئهما جميعا

وقال مالك لا تجوز الجمعة إلا في مسجد الجامع وإن استخلف الإمام من يصلي بالناس الجمعة وصلى وهو في العسكر الجمعة لم تجزه

قال الشافعي لا يجمع في مصر وإن عظم إلا في مسجد واحد

قال أبو جعفر روي عن علي كرم الله وجهه أنه صلى العيد بالناس بالجبانة واستخلف رجلا يصلي بضعفة الناس في المسجد

ولا يقال ذلك من طريق الرأي وقد حضره الصحابة فلم يخالفوه

فإن قيل روى شعبة عن محمد بن النعمان سمعت أبا قيس يحدث عن هزيل أن عليا عليه السلام أمر رجلا أن يصلي بضعفة الناس في المسجد يوم فطر أو يوم أضحى وأمره أن يصلي أربعا

صفحة ٣٣٢