219

مختصر اختلاف العلماء

محقق

د. عبد الله نذير أحمد

الناشر

دار البشائر الإسلامية

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤١٧ هجري

مكان النشر

بيروت

قال لأن الناس إنما يحتاجون يوم العيد إلى السلطان لأجل صلاة العيد لا لغيرها من التطوع وقد أجمع المسلمون على أن التطوع لا يجمع في المساجد إلا في شهر رمضان ولو جاز ذلك لكان يوم العيد وغيره في ذلك سواء

ومحمد بن النعمان هذا لا يعرف أيضا ويدل على هذا تأييد ما ذكرنا ما روي عن إبراهيم النخعي إذا انصرف إحدى الطائفتين فأدلج فأخبر أن الصلاة كانت معهودة في مسجدين

قال وقول مالك إن الجمعة لمن صلى في الجامع لا معنى به لأن صحتها إنما تتعلق بالإمام والمصر لا بالمسجد لأن للإمام أن ينقل الجامع إلى حيث يراه

298 إذا صلى الإمام في الخطبة على النبي صلى الله عليه وسلم

قال أصحابنا يستمع الناس وينصتون وهو قول مالك والثوري والليث الشافعي

وروي عن أبي يوسف أن الإمام إذا قرأ في خطبته

﴿إن الله وملائكته يصلون على النبي

الأحزاب 56 أنه ينبغي للناس أن يصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الحال

وقال الأوزاعي إذا صلى الإمام على النبي سكت حتى يصلوا الناس فإن لم يسكت أنصت الناس وأمنوا على دعائه

299 فيما يقرأ به في الجمعة

قال أصحابنا بما قرأ فحسن ويكره أن يؤقت في ذلك شيئا من القرآن نفسه

صفحة ٣٣٣