مختصر اختلاف العلماء
محقق
د. عبد الله نذير أحمد
الناشر
دار البشائر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
بيروت
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
مختصر اختلاف العلماء
الجصاص (ت. 370 / 980)محقق
د. عبد الله نذير أحمد
الناشر
دار البشائر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
بيروت
قال لأن الناس إنما يحتاجون يوم العيد إلى السلطان لأجل صلاة العيد لا لغيرها من التطوع وقد أجمع المسلمون على أن التطوع لا يجمع في المساجد إلا في شهر رمضان ولو جاز ذلك لكان يوم العيد وغيره في ذلك سواء
ومحمد بن النعمان هذا لا يعرف أيضا ويدل على هذا تأييد ما ذكرنا ما روي عن إبراهيم النخعي إذا انصرف إحدى الطائفتين فأدلج فأخبر أن الصلاة كانت معهودة في مسجدين
قال وقول مالك إن الجمعة لمن صلى في الجامع لا معنى به لأن صحتها إنما تتعلق بالإمام والمصر لا بالمسجد لأن للإمام أن ينقل الجامع إلى حيث يراه
قال أصحابنا يستمع الناس وينصتون وهو قول مالك والثوري والليث الشافعي
وروي عن أبي يوسف أن الإمام إذا قرأ في خطبته
﴿إن الله وملائكته يصلون على النبي﴾
الأحزاب 56 أنه ينبغي للناس أن يصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الحال
وقال الأوزاعي إذا صلى الإمام على النبي سكت حتى يصلوا الناس فإن لم يسكت أنصت الناس وأمنوا على دعائه
قال أصحابنا بما قرأ فحسن ويكره أن يؤقت في ذلك شيئا من القرآن نفسه
صفحة ٣٣٣
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٢٬٠٩٥