217

مختصر اختلاف العلماء

محقق

د. عبد الله نذير أحمد

الناشر

دار البشائر الإسلامية

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤١٧ هجري

مكان النشر

بيروت

قال أبو جعفر الجمع الصحيح ثلاثة لاتفاقهم أنهم يقومون خلف الإمام والاثنان مختلف في حكمهما فقال يكون أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره وقال آخرون خلفه

فوجب اعتبار الثلاثة المتفق على كونهم جمعا بمنزلة من فوقهما

296 في الجمعة خلف العبد والمسافر

قال أصحابنا والليث والشافعي تجوز الجمعة خلفهما

وقال زفر لا يجزىء الإمام والمأمومين

وقال مالك لا يصلي العبد الجمعة بالناس فإن فعل أعادوا لأنه لا جمعة عليه

وقال الحسن بن حي لا يعجني الإمام أن يقدم المسافر في الجمعة وإن شهد الخطبة قبل أن يدخل معه في الصلاة لأن المسافر ليس عليه جمعة وإن شهد الجمعة حتى يدخل فيها

297 في الجمعة في موضعين من المصر

قال محمد يجمع في موضعين ولم نجد خلافا

وقال أبو يوسف إن كان المصر جانبين كبغداد تجوز وإن لم يكن كذلك لم تجز

وقال أبو يوسف ومحمد إذا صلى الخليفة في قصره بحشمه الجمعة لم تجز إلا أن يفتح الباب ويأذن للناس في الصلاة معه فتجوز صلاتهم إن صلوها قبل صلاة أهل المسجد وإن صلوها بعد لم تجز في قول أبي يوسف وتجوز في قول محمد لأنه يجيز الجمعة في موضعين

صفحة ٣٣١