203

مختصر اختلاف العلماء

محقق

د. عبد الله نذير أحمد

الناشر

دار البشائر الإسلامية

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤١٧ هجري

مكان النشر

بيروت

قال الأوزاعي إن قتل قملة أو حلمة أو عقربا في الصلاة فصلاته تامة

قال الليث أكره قتل القمل في المسجد وتركها في الصلاة أحب إلي ولو قتلها لم يكن عليه شيء

قال أبو جعفر لو حك بدنه لم يكره كذلك أخذ القملة وطرحها

275 في النوم قبل العشاء

روى عن أبي حنيفة حديثا إسماعيل بن عبد الملك عن مجاهد قال لأن أصليها وحدي أحب إلي من أن أنام قبلها ثم أصليها في جماعة

قال محمد وبه نأخذ وكره النوم قبل صلاة العشاء ولم نجد خلافا

وقال مالك أكره النوم قبلها والحديث بعدها

وقال الثوري ما يعجبني النوم قبلها

وقال الليث في قول عمر بن الخطاب فيمن رقد بعد المغرب فلا أرقد الله عينه إنما ذلك بعد ثلث الليل

سيار بن سلامة عن أبي برزة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يحب النوم قبل صلاة العشاء ولا الحديث بعدها وكان يؤخر العشاء الآخرة إلى ثلث الليل

وروى أنه ما كانت من نومة أحب إلى علي من نومه قبل العشاء

صفحة ٣١٧