202

مختصر اختلاف العلماء

محقق

د. عبد الله نذير أحمد

الناشر

دار البشائر الإسلامية

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤١٧ هجري

مكان النشر

بيروت

وقال مالك والثوري لا يتطوع على الراحلة إلا في سفر تقصر في مثله الصلاة

وقال أبو يوسف يصلي في المصر على الدابة بالإيماء لحديث يحيى بن سعيد الأنصاري عن أنس بن مالك أنه صلى على حمار في أزقة المدينة يومىء إيماء

274 في قتل القمل في الصلاة

قال ذكر محمد عن أبي حنيفة عن عاصم بن أبي النجود عن أبي رزين عن عبد الله بن مسعود أنه أخذ قملة في الصلاة فدقها ثم قال

﴿ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا

المرسلات 25 26

قال محمد وبه نأخذ لا نرى بدفن القملة وقتلها في الصلاة بأسا ولم يحك خلافا

وقال أبو يوسف قد أساء وصلاته تامة

وقال مالك لا يقتلها في المسجد ولا يطرحها لا يدفنها فيه في الصلاة وفي غير المسجد لا بأس بأن يطرحها ولا يقتلها في الصلاة

صفحة ٣١٦