180

مختصر اختلاف العلماء

محقق

د. عبد الله نذير أحمد

الناشر

دار البشائر الإسلامية

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤١٧ هجري

مكان النشر

بيروت

قال ولو كان ما يفعله الإمام أول صلاته لاستحال أن يكون قاضيا لشيء فائت لأن الذي يصلي في موضعه ليس بفائت وفي إجماعهم أنه يقضي بقية صلاته كما وردت السنة دليل على أن الذي يقضيه فائت وأن الذي صلى مع الإمام ليس مدركا للفائت

فإن قيل فلم يأمره إذا قضى الفائت بالتشهد وقد قعده قبل ذلك عدل في موضعه

قيل له لأنه لم يفعل التسليم ومن سنة التسليم أن يكون عقيب التشهد

252 فيمن صار من الركوع إلى السجود

قال أبو حنيفة ومحمد يجزئه

وقال أبو يوسف لا يجزئه وهو قول مالك

قال ابن وهب عن مالك يلغي تلك الركعة ولا يعدها من صلاته إذا لم يرجع صلبه

وقال ابن عبد الحكم عنه إذا رفع رأسه من الركوع ثم يهوي ساجدا قبل أن يعتدل أنه يجزئه

وقال الأوزاعي والشافعي إذا لم يرفع رأسه من الركوع لم يعتد بتلك الركعة حتى يقوم فيعتدل صلبه قائما

صفحة ٢٩٤