مختصر اختلاف العلماء
محقق
د. عبد الله نذير أحمد
الناشر
دار البشائر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
بيروت
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٢٬٠٩٥
مختصر اختلاف العلماء
الجصاص (ت. 370 / 980)محقق
د. عبد الله نذير أحمد
الناشر
دار البشائر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
بيروت
قال ذكر محمد عن أبي يوسف عن أبي حنيفة إن الذي يقضيه أول صلاته وكذلك يقرأ فيها ولم يجد خلافا
وقال مالك يقرأ في الأخريين التي أدرك الإمام فيها بأم القرآن وسورة في كل ركعة
وقال الثوري يصنع فيما يقضي مثل ما يصنع الإمام
وقال الأوزاعي ما أدرك من صلاة الإمام فهو أول صلاته
وقال الحسن بن حي أول صلاة الإمام أول صلاتك وآخر صلاة الإمام آخر صلاتك إذا فاتك بعض الصلاة
وقال الشافعي ما أدرك من الصلاة فهو أول صلاته
قال أبو جعفر قوله عليه الصلاة والسلام ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا يدل على أن الذي يصليه مع الإمام هو الذي يصليه الإمام
صفحة ٢٩٣