مختصر اختلاف العلماء

الجصاص ت. 370 هجري
128

مختصر اختلاف العلماء

تصانيف

الفقه

============================================================

ورواه مالك عن هشام بإسناد مثله(1).

وروى قتادة عن سعيد بن المسيب أنه قال: الرش بالرش، والضب بالصب من الأبوال كلها (2) .

وحميد عن الحسن أنه قال: في بول الجارية يغسل غسلا، وبول الغلام يتبع الماء.

14 في الوضوء بماء خالطه غيره(3): قال أصحابنا: يجوز ما لم يغلب عليه.

قال مالك: لا يتوضأ بالماء الذي يبل فيه الخبز.

وقال الحسن بن حي : إذا توضأ [بزردج](4) أو [بسناخ] أو بخل أجزأه، وكذلك كل شيء غير لونه.

وقال الشافعي رضي الله عنه : إذا بل فيه خبزا أو غيره مما لا يقع عليه اسم ماء مطلق، حتى يضاف إلى ما خالطه وخرج مته فلا يجوز التطهير به.

قال أبو جعفر: اتفقوا على جواز الوضوء بماء خالطه الطين، وكذلك كل ماء خالطه مالم يخلب عليه.

(1) اخرجه الطحاوي، في معاني الآثار، 93/1؛ البخاري، في الوضت بول الصبيان (222)؛ مسلم في الطهارة، حكم بول الطفل (286)؛ الموطا، 14/1 .

(2) مصنف ابن آبي شيبة، 125/1.

(3) انظر: المختصر، ص 15، 16؛ القدوري، ص 3؛ المدونة، 4/1؛ المزني، ص 1.

(4) في الأصل (بزدخ)، والمثبت من المغرب ومعناه: هماء يخرج من العصفر المنقوع، فيطرح ولا يصبغ به". (زردج)، و(السناخ)، من سنيخ: المتغير من الشيء، اللسان، (سنخ)، وفي الأصل (يسناسح) هكذا.

128

صفحة ١٢٨