مختصر اختلاف العلماء
محقق
د. عبد الله نذير أحمد
الناشر
دار البشائر الإسلامية
رقم الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
بيروت
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٢٬٠٩٥
مختصر اختلاف العلماء
الجصاص (ت. 370 / 980)محقق
د. عبد الله نذير أحمد
الناشر
دار البشائر الإسلامية
رقم الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
بيروت
قال أصحابنا لا يسجدها عند الطلوع والزوال والغروب ويسجد بعد العصر والفجر
قال زفر إن سجد عند الطلوع والغروب أو نصف النهار أجزأه إذا تلاها في ذلك الوقت وإن كان تلاها قبل ذلك أجزأه أيضا وقد أساء
وقال مالك لا يسجد بعد العصر والفجر كما لا يصلي وذلك في رواية ابن وهب وقال ابن القاسم عنه يسجد في هذين الوقتين ما لم تتغير الشمس أو تسفر فإذا أسفرت أو أصفرت الشمس لم يسجد
وقال الثوري يؤخر السجدة بعد الفجر وبعد العصر فأما الطواف والجنازة فلا بأس بذلك ما دامت في وقت
وقال الأوزاعي لا يسجد في الأوقات التي يكره فيها الصلاة
وكذلك قال الحسن بن حي والليث بن سعد
وقال الشافعي يسجد بعد العصر والفجر
قال أصحابنا والثوري والليث والحسن بن حي إن شاء ركع بها فتجزئه من السجدة
وقال مالك لا يركع بها في صلاة غيرها
صفحة ٢٤١