127

مختصر اختلاف العلماء

محقق

د. عبد الله نذير أحمد

الناشر

دار البشائر الإسلامية

رقم الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤١٧ هجري

مكان النشر

بيروت

186 في سجود التلاوة في الوقت المنهي عن الصلاة فيه

قال أصحابنا لا يسجدها عند الطلوع والزوال والغروب ويسجد بعد العصر والفجر

قال زفر إن سجد عند الطلوع والغروب أو نصف النهار أجزأه إذا تلاها في ذلك الوقت وإن كان تلاها قبل ذلك أجزأه أيضا وقد أساء

وقال مالك لا يسجد بعد العصر والفجر كما لا يصلي وذلك في رواية ابن وهب وقال ابن القاسم عنه يسجد في هذين الوقتين ما لم تتغير الشمس أو تسفر فإذا أسفرت أو أصفرت الشمس لم يسجد

وقال الثوري يؤخر السجدة بعد الفجر وبعد العصر فأما الطواف والجنازة فلا بأس بذلك ما دامت في وقت

وقال الأوزاعي لا يسجد في الأوقات التي يكره فيها الصلاة

وكذلك قال الحسن بن حي والليث بن سعد

وقال الشافعي يسجد بعد العصر والفجر

187 إذا ركع عن سجود التلاوة

قال أصحابنا والثوري والليث والحسن بن حي إن شاء ركع بها فتجزئه من السجدة

وقال مالك لا يركع بها في صلاة غيرها

صفحة ٢٤١