126

مختصر اختلاف العلماء

محقق

د. عبد الله نذير أحمد

الناشر

دار البشائر الإسلامية

رقم الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤١٧ هجري

مكان النشر

بيروت

قال ابن القاسم عنه فيمن قرأ سجدة في صلاة نافلة فكبر ثم نسي أن يسجدها حتى ركع

قال أحب أن يقرأها في الركعة الثانية ثم يسجدها وهذا في النافلة فأما في الفريضة فلا يقرأها وإن قرأها ولم يسجد ثم ذكر في الثانية لم يعد قراءتها مرة أخرى

وقال الليث إذا سمع السجدة من غلام سجدها

وقال الشافعي في البويطي من سمع رجلا قرأ في غير الصلاة سجدة فإن كان جالسا إليه يستمع القراءة فسجد فليسجد معه فإن لم يسجد وأحب المستمع أن يسجد فليسجد

185 في وجوب السجدة

قال أصحابنا سجدة التلاوة واجبة

وقال ابن القاسم كان مالك لا يوجبها قال ولا أحب للقارىء تركها

وقال الأوزاعي والشافعي ليست بواجبة

وقال الليث إنما السجدة على من جلس إليها واستمع لها

صفحة ٢٤٠