قال ابن القاسم عنه فيمن قرأ سجدة في صلاة نافلة فكبر ثم نسي أن يسجدها حتى ركع
قال أحب أن يقرأها في الركعة الثانية ثم يسجدها وهذا في النافلة فأما في الفريضة فلا يقرأها وإن قرأها ولم يسجد ثم ذكر في الثانية لم يعد قراءتها مرة أخرى
وقال الليث إذا سمع السجدة من غلام سجدها
وقال الشافعي في البويطي من سمع رجلا قرأ في غير الصلاة سجدة فإن كان جالسا إليه يستمع القراءة فسجد فليسجد معه فإن لم يسجد وأحب المستمع أن يسجد فليسجد
185 في وجوب السجدة
قال أصحابنا سجدة التلاوة واجبة
وقال ابن القاسم كان مالك لا يوجبها قال ولا أحب للقارىء تركها
وقال الأوزاعي والشافعي ليست بواجبة
وقال الليث إنما السجدة على من جلس إليها واستمع لها
صفحة ٢٤٠