فصل والمقصود الذي يشرع له الحكم وهو أجناس المصالح اما ضروري كحفظ النفس والدين والعقل والنسل والمال واما حاجي كالبيع والإجارة واما تحسيني كاجتناب النجاسة وسلب العبد أهلية الخلافة والشهادة والقضاء وبضعهم قسم هذا الأخير إلى ما خالف فيه القياس كتسويغ مكاتبة السيد عبده بان عوض ماله بماله وهو يؤول إلى المكارم وإلى النظافات واما عبادة بدنية فالأربعة المتقدمة يجري فيها التعلىل بكلياتها وجزئياتها والخامس لا يلوح فيه تعليل لعدم انطباقه للأغراض النفعية العاجلة وهذا معنى قواعد الشرع .
فصل
ان ثبت اعتبار المناسب بنص أو إجماع كتأثير عين السكر في تحريم عين الشرب وكتأثير عين الحيض في تحريم عين الوطي سمى مؤثرا وان ثبت بترتيب الحكم على وفقه وقد ثبت اعتبار عينه في جنس الحكم بنص أو إجماع كتأثير عين الصغر في جنس الولاية لان تحتها ولاية المال والنكاح أو اعتبار جنسه في جنس الحكم كتأثير جنس الجناية في جنس القصاص سمي ملائما وان لم يعلم اعتباره سمي غريبا كتوريث المطلقة في المرض قياسا على عدم توريث القاتل والجامع فعل محرم لغرض فاسد وان لم يعتبر سمي مرسلا وينقسم إلى ما علم إلغاؤه كإيجاب شهرين في الظهار ابتداء وإلى ما لم يعلم .
ومنها الشبة لان الوصف ان لم يكن مناسبا للحكم ولزم من ربط الحكم به مصلحة غير معينة جهتها فهو الشبه وان لم يستلزم فهو الطرد نحو إيجاب القصاص في العبد كالحر أو القيمة كالمال ومنها الدوران وهو الطرد والعكس كتحريم التقصير مع الشدة لا قبلها ولا بعدها وفي بعض هذه الطرق خلاف .
صفحة ٣٣