فصل وطرق العلة منها النص اما بحرف كاللام والباء ومن وما أشبهها واما بغيره كالعلة كذا وان كان كذا وإذا كان . ومنها الإجماع عليها ومنها التنبيه والايماء وهو استعداد وصف ذكر مع الحكم لو لم يكن علة وله مراتب .
وأحسنها ان يذكر مع الحكم وصف مناسب له مثل لا يقضي القاضي وهو غضبان الثاني نحو انها من الطوافين مما يقترن بالحكم لا بصيغة التعليل الثالث التنظير نحو أرأيت لو تمضمضت بالماء ثم مججته أكان ذلك مفسدا للصوم الرابع نحو أينقض الرطب إذا جف الخامس التفرقة بين حكمين بوصفين نحو للفارس سهمان وللراجل سهم .
تنتبيه
وفي اشتراط المناسبة في صحة علة الايماء ثالثها يشترط ان فهم التعلىل من المناسبة ومنها السبر وهو حصر أوصاف الأصل وإبطال ما سوى العلة نحو العلة في الربا اما الطعم أو الكيل لكن الكيل باطل فتعين الطعم ويكفي في بيان الحصر بحثت فلم أجد إلا هذا فان ظهر وصف آخر كالقوت مثلا لزم المستدل إبطاله وسلم . الحصر على الأصح ويحذف بعض الأوصاف مما لا حاجة إليه كالإلغاء وهو إثبات الحكم بالمستبقي فقط فعلم ان المحذوف لا أثر له وككون الوصف طرديا . أي من جنس ما علم من الشارع إلغاؤه كالذكورية في العتق وكعدم ظهور وجه المناسبة له فيه ومنها المناسبة وهي الموافقة وتسمى الإخالة وتخريج المناط وهو فهم العلة من الأصل لمجرد ظهور المناسبة بينهما كالاسكار للتحريم والمناسب وصف ظاهر منضبط يحصل من ترتيب الحكم عليه حكمة مقصودة والحكمة اما حصول مصلحة أو دفع مفسدة والمصلحة اللذة ووسيلتها والمفسدة الألم ووسيلته وكل واحد اما نفسي أو بدني دنيوي أو أخروي.
فصل
حصول المقصود من شرع الحكم اما يقينا كالبيع للحل أو ظنيا كالقصاص للزجر واما متساويا كالحد للزجر أو مرجوما كناكح الآيسة للنسل واما فائتا كاستبراء جارية يشتريها بائعها من المجلس .
صفحة ٣٢