فصل القياس ينقسم إلى عقلي وشرعي والشرعي إلى جلي وهو ما علم فيه نفي الفارق بين الفرع والأصل وخفي وهو مقابلة وزاد بعضهم الواضح وأيضا ينقسم إلى قياس علة منصوصة أو مستنبطة وقياس دلالة وقياس في معنى الأصل وقياس شبه وقد تقدم وفي تسمية مفهوم الخطاب قياسا خلاف واما القياس في المعنى فيسمى تنقيح المناط وهو الجمع بنفي الوصف الفارق كقوله عليه السلام لأعرابي اعتق حين قال له واقعت أهلي في رمضان بان تسقط الأعرابي والأهل فيجري في غيرهما واما قياس الدلالة فلا تذكر فيه العلة بل وصف ملازم لها كالاستدلال على نفلية سجود التلاوة بجوازه على الراحلة ووجوب الزكاة في مال الصبي بوجوب العشر في زرعه لكن يكتفي بذكر موجب العلة عن التصريح بها واما الاستدلال فيطلق على إقامة الدليل والمراد به هاهنا نوع خاص وحده ما ليس بنص ولا إجماع ولا قياس وعليه ليس بقياس وقيل ولا قياس علة فيدخل قياس في معنى الأصل وقياس التلازم زهو ان يثبت احد موجبي العلة بالأخر لتلازمهما وهو الذي سميناه قياس الدلالة وأيضا يدل على استصحاب وشرع من قبلنا والمصالح المرسلة وهو وصف مناسب لم يلف من الشارع اعتباره ولا إهداره وإليهما أشارة المصنف ويدخل فيه أيضا الاستحسان وفي دخول بعضها خلاف .
صفحة ٣٤