الباب الرابع في الخاص والعام العام ما دل ضربه على أكثر من واحد باعتبار اشتراكه في أمر مطلقا والخاص مقابله والعموم في المعاني حقيقة كالألفاظ على الأصح خلافا لمن منع ولمن قال مجازا وصيغته أسماء الشرط وأسماء الاستفهام والموصول والجمع واسم الجنس المعروفان بلام الجنس والمضافان والنكرة في سياق النفي وألفاظ التوكيد وفي الجمع المنكر خلاف وقيل هذه الصيغ مشتركة بينه وبين الخصوص وقيل للخصوص وقيل بالوقف مطلقا وقيل في الخبر دون الأمر والنهي ولا يفتقر العمل بالعموم إلى البحث عن المخصص خلافا للشافعي ولمن قال الحمل على اقل ما يتناوله اللفظ وان احتمل المعرف معنى العهد والجنس فالعهد أولى وأعم الألفاظ شيء وأقل الجمع اثنان وقيل ثلاثة وقد يكون الشيء عاما وخاصا باعتبارين .
مسألة
دلالة العام على الباقي بعد التخصيص ( ثانيهما ) ان كان غير منحصر فحقيقة وقيل ان خص بشرط أو استثناء وقيل بشرط أو صفة وقيل بمتصل مطلقا وقيل بدليل لفظي وقيل حقيقة في تناوله مجاز في الاقتصار عليه وإذا لم يبق منه ما يكون جمعا فمجاز ويصح الاستدلال به على الأصح وفي كون الباقي حجة , ثالثها ان خص بمتصل وقيل ان انبأ عن المخصص وقيل ان لم يفتقر إلى بيان وقيل حجة في أقل الجمع .
مسألة
لا عبرة بخصوص السبب مع عموم اللفظ ولا عموم للفظ المحتمل أحد تقديرات لاستقامة الكلام في الجميع ويسمى المقتضى وان تعين أحدهما للتقدير فكالظاهر في عموم فعل الرسول وفي قول الصحابي نهي عن بيع الغرر ونحوه خلاف .
صفحة ١٩