مسألة إذا تعذر ترك المحرم إلا بترك غيره فتغليب الحرمة على الجميع أولى وان لم يتعذر تحري والقليل معفو كالأخت بفارس ونقطة نجس في بحر .
فرع
الأشياء حلال وحرام وشبهة وهي قبل ورود الشرع على الحظر وقيل على الإباحة وقيل بالوقف .
مسألة
ترد صيغته للتحريم وللكراهية وللتحقير ولبيان العاقبة وللدعاء وللاياس وللإرشاد وللتنزيه وللتسلية وللتكوين وللموعظة ولقطع الطمع .
مسألة
في جواز يحرم شيء لا بعينه خلاف .
خاتمة
السبب وصف ظاهر منضبط مناط للحكم والمانع ما استلزم وجوده عدم الحكم والشرط ما استلزم عدمه عدم الحكم وإلاجزاء سقوط الأمر وقيل سقوط القضاء وقد تقدم انه معنى الصحة في العبادة وفي اقتضاء الأمر اجزاء المأمور به إذا امتثل خلاف والفور تعجيل انقاذ الواجب ويقابله التراخي والفوات مضى وقت الأداء .
الباب الثالث في الظاهر والمحكم
ومقابلهما المتضح المعنى سواء كان نصا أو ظاهرا وقد يطلق النص على الظاهر والمتشابه يقابله اما الإجمال أو لظهور تشبيه أو غيرهما والظاهر ما يسبق إلى النفوس من معاني اللفظ والباطن يقابله والتأويل حمل الكلام على المحتمل المرجوح من معاني اللفظ والظاهر أولى من المأول خلافا للباطنية وان رجح الباطن دليل فهو أولى خلافا لأهل الظاهر وقد يترجح التأويل بأدنى مرجح وقد يحتاج إلى الأقوى لبعده وقد يتعذر ولا يقبل كتأويل بعض الفقهاء قوله عليه السلام امسكن أربعا وفارق سائرهن للذي اسلم على عشر وقوله امسك أيتهما شئت للذي اسلم على الأختين على تجديد النكاح وحمله فإطعام ستين مسكينا على إطعام طعام وفي أربعين شاة على قيمتها وأيما امرأة نكحت نفسها بغير وليها فنكاحها باطل باطل على امرأة صغيرة أو أمة ولا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل على صيام القضاء والنذر ولذي القربى على الفقراء .
صفحة ١٨