تنبيه ما ظهر فيه جبلة من أفعاله عليه السلام فمباح لنا وله اتفاقا وما ظهر تخصيصه به كتزويج ما فوق أربع فظاهر وما عرف بقرينة أو قول انه بيان النص اعتبرت جهته اتفاقا وما لم يعرف لكن علمت صفته من وجوب وغيره فأمته مثله لرجوع الصحابة إلى فعله المعلوم الصحة ابن خلاد في العبادات وقيل كما لم يعلم فان لم يعلم فقيل يجب علىنا مثل فعله وقيل بالندب وقيل بالإباحة وقيل بالوقف وقيل ان ظهر قصد القرينة فندب وإلا فالإباحة لان القرينة تثبت الرجحان . والوجوب زيادة لم تثبت ° فصل ان قدر ولم ينكر فعلا وقد علم به دل على الجواز إلا ان كان كمرور كافر إلى كنيسة وان سبقه التحريم فنسخ وان استبشر فأوضح .
فصل
الفعلان لا يتعارضان فان وجب تكرار الأول فالثاني ناسخ في حق الجميع لوجوب التأسي وان عارضه قول ففي حقه ان وجب التكرار فالمتأخر ناسخ وإلا فالفعل ان تأخر سواء اختص القول به أو عمه والأمة وجب التأسي أو لم يجب وان جهل المتأخر فالوقف أولى وقيل أولى وقيل الفعل واما في حقنا فان لم يجب التأسي فلا تعارض مطلقا وان وجب مع التكرار ودونه فالمتأخر ناسخ مطلقا وأم جهل فالأقوال الثلاثة .
مسألة
اختلفوا في نحو حرمت الخمر للاسكار فيما علق من الأحكام على علة فقيل لا تعم وقيل تعم بالصيغة وقيل بالقياس وفي عموم ما اقترن بعام أو عطف عليه خلاف . مسألة ولا يطلق المشترك على معنييه خلافا لزاعمي ذلك ويصح مجازا وقيل لا يصح مطلقا وقيل يصح ان صح الجمع بينهما .
مسألة
نفي الفعل كلا تضرب ولا يستوي يقتضي العموم خلافا للمانعين وكذا الفعل المتعدي بحسب مفعولاته كان أكلت خلافا لأبي حنيفة .
صفحة ٢٠