مسألة يصح كون الشيء مأمورا به من جهة منهيا عنه من جهة خلافا لمن منع مطلقا ولمن قال لا يصح ويسقط الطلب بالفعل . واما تعلقهما من جهة واحدة فلا فرع: من توسط زرع غيره فقيل تعلقا به معا وقيل تعلق به الأمر باستصحاب المعصية وقيل الأمر بنفي المعصية .
مسألة
يجب على العبد ان يعلم ان الله تعالى أمره بالطاعة قبل التمكن من الامتثال خلافا لقوم ° وان يقصد إلى إيقاع المأمور به على سبيل الطاعة ° ولا يتعلق الأمر والنهي بالمعدوم خلافا للأشعرية .
تنبيه
فصل
تقدم ان أمر الله تعالى هو قوله وكلامه بمعنى خطابه وهو فعل له . ويكون بمعنى الإيجاب والإلزام أمر . أي أوجب والزم خلافا للأشعرية في الأول ° وللمعتزلة في الثاني .
فرع
آمر ناه خالق لم يزل خلافا للمعتزلة ° ولا يجوز أمر ونهي خلافا للأشعرية ° وعن الشيخ أمر أي خلق الأمر به لا من أحد وكذا نهى أي لا فعل لأحد في أمره ونهيه ° وأمر النبي ونهيه هو أمر الله ونهيه ° وكذا الأمر بالطاعة مطلقا على الأصح لان الله أمر به ومحل الأمر والنهي حيث أراد الله . مسألة الأمر بالأمر بالشيء لا يكون أمر بذلك الشيء إلا مع قرينة والأمر بالماهية ليس أمر بشيء من جزئياتها وقيل الأمر بمطلق الفعل لا يدل على ان المطلوب الماهية بل الفعل الممكن المطابق لها لعدم وجودها خارجا.
الفصل الثاني في النهي
وحده طلب ترك الفعل على جهة الاستعلاء وقد يكون بالإشارة وفي صورة الخبر وصيغته لا تفعل ونهيتكم وما أشبهها . وهو للحظر ان تجرد على الأصح وقيل للكراهية وقيل مشتركة وقيل موقوفة ولا تأديب في نهي الله تعالى خلافا لقوم ويوجد في نهي الرسول . وحكمة الفور والتكرار وفي دلالة النهي على فساد المنهي عنه خلاف قيل إذا كان هيئته دون وصفه وقيل في الديانات دون العلامات وهو معنى إذا قابل للإجزاء لا السببية وقيل فيهما وقيل شرعا دون لغة وقيل لغة وقيل لا يدل . ولا يدل على صحة المنهي عنه خلافا لأبي حنيفة .
صفحة ١٧