فصل يرد افعل للوجوب وللندب وللتأديب وللإباحة وللإرشاد وللتهديد وللتسوية وللامتنان وللإهانة وللتمني وللاحتقار وللانذار وللإطلاق وللدعاء وللإذن وللالتماس وللإكرام وللتعجيز وللتكوين وللتعجيب ولكمال القدرة وللتسخير وهي حقيقة في الوجوب خلافا لمن قال في الندب ولمن قال مشترك بينهما وبين الإباحة ولمن قال للإذن المشترك بين الثلاثة للشيعة بينهما والتهديد لنا .
ما منعك ان تسجد إذا أمرتك ليحذر الذين يخالفون عن أمره ويشاع الاستدلال به على الوجوب وان وردت بعد الحظر فهي للإباحة خلافا لقوم وبعد الندب للوجوب وان عرى الأمر عن القراين دل على طلب الحقيقة لا على المرة ولا التكرار خلافا لزاعمي ذلك وقيل بالوقف وتكراره بلفظ مختلف والمتعلق يدل على تكرار الفعل المأمور به إلا ان صرفته قرينة وبلفظ متفق والمتعلق بغير نسق لا يدل على تكراره خلافا لقوم لان التأكيد فيه أكثر من التأسيس . والأصل براءة الذمة ° وبالعطف رجح التأسيس إلا ان منعته قرينة ° وان علق على قرينة ثانية تكرر بتكرارها وان علق على غيرها فالمختار لا يتكرر إلا بقرينة ككلما ° وأيضا لا يدل على فور ولا تراخ خلافا لزاعمي ذلك ° وقيل بالفور والعزم وقيل بالوقف لغة وان بادر .
فرع
وفي لزوم المعصية مع الوصية وعدم ظن الموت قبل الفعل ان أخر ومات خلاف وان ظن الموت عصى وان اعتقد خروج الوقت ففعل والحالة انه وقت فعل عصى بالنية وفعله أداء وان فعل في الوقت بعد وقت ظن الموت فكذلك خلافا لبعضهم .
مسألة
القضاء بأمر ثان لا بالأول خلافا لبعضهم ويدل الأمر على إجراء المأمور به إذا أتى به على وجهه خلافا لبعضهم مسألة الأمر بالشيء نهي عن ضده العام بطريق الاستلزام لا المطابقة لانه ليس بذاتي.
صفحة ١٦