فصل الفرض اما على الأعيان كالصلاة واما على الجميع ويسقط بالبعض وسمي فرضا على الكفاية وقد يستغرق الفعل المكلف به زمان الأداء كصوم رمضان وقد لا يستغرقه ويسمى موسعا ° ووقته وقت الأداء خلافا لمن قالت يجب الفعل والعزم في كل جزء على جزء منه وتعيين الفعل آخره ° ولمن قال وقته أوله ولمن قال آخره فان قدمه فنفل ( وقال ) الكرخي ان بقي المكلف على صفة التكليف ففرض وإلا فنفل وقد يكلف بواحد من أشياء غير معين ويسمى تخييرا وقيل الجميع واجب وقيل الذي يفعل وقيل واحد معين ويسقط به وبالأخر ولا تخيير في مختلف بين إباحة وندب ووجوب ولا بين ما يستحيل وجوده ويقع بين ما يمكن جمعه ومالا يمكن وما لا يتم الواجب إلا به مقدورا للمكلف غير شرط واجب خلافا لمن قال وشرطا ولمن قال إذا كان شرطا ومن قال فيهما وما التبس بالواجب كالخشوع في الصلاة واجب خلافا لمن قال ندب وليس في ترك المندوب معصية لانه غير مكلف به وفي فعله الثواب لانه مأمور به وفاقا للجمهور وأبي الربيع واختار المصنف قول عمروس ويشير انه غير مأمور به وبعض الواجبات والمندوبات أكد من بعض ° والمكروه منهي عنه والمباح غير مأمور به ° وشرط التكليف امكان المكلف به وفهم المكلف ° ولا يشترط في التكليف بالفروع حصول الايمان خلافا لبعضهم ° وينقطع التكليف حال حدوث الفعل خلافا للأشعري ° ويصح تكليف مع جهل الأمر والمأمور بانتفاء شرط الوقوع اتفاقا ° ومع علم الأمر خلافا للمعتزلة ° ويصح التكليف بما علم الله سبحانه ولا يقع إجماعا .
الفصل الأول: في الأمر
الأمر حقيقة في القول المخصوص وفي الفعل بالاشتراك وقيل بالتواطي وقيل مجاز في الفعل . وحده طلب فعل غير كف على جهة الاستعلاء وقد يكون بالإشارة وفي صورة الخبر وصيغته لتفعل وافعل وأمرتكم وانتم مأمورون وما أشبهه خلافا للأشعرية .
صفحة ١٥