51- وذكرت من أتم عشرة أقفزة (¬1) قمحا؛ أعليه الأداء بذلك القفيز الذي أتم به من القمح أم لا؟ وعلى العدس والجلبان الأداء بالشعير والقمح والعدس بقدر قفيز أو أكثر.
الجواب: إن القمح والشعير يتم بعضهما بعضا ويصير بعضها إلى بعض.
52- وذكرت عبدا بين رجلين كاتبه أحدهما بعشرين دينارا، أنكر ما/17ظ/ كان حيث كاتب نصفه، هل يلزمه ما أدخل في العبد من المكاتبة أم لا؟
الجواب: إن المكاتبة عندنا عتق، والمكاتب حر، وقد أفسده الذي كاتبه؛ فإن كان الذي كاتبه موسرا فهو ضامن لسهم شريكه، وإن كان معسرا فالعبد يسعى للآخر في نصف قيمته (¬2) بالغا ما بلغ.
53- وذكرت امرأة قذفت امرأة أو رجلا ثم إنها احتجبت في منزلها ولم تخرج، أو يكون عليها دين؛ هل للسلطان أن يأمر بإخراجها بوليها، أو يأخذ من النساء إن لم يكن ولي؟
الجواب: إن كانت امرأة وجب عليها حد أو شيء (¬3) من الحقوق كما وصفت؛ فللسلطان أن يخرجها حتى ينفذ فيها (¬4) حكم الله، إلا أن تكون لم تصح فيكون السلطان يأمرها أن تخرج أو تستخلف من يخاصم مكانها. وأما أن تكون تمنع نفسها لا تخرج ولا تستخلف لا تترك على ذلك.
54- وذكرت (رجلا) قال للآخر: حملتك إلى بيت الله إن لم أفعل كذا وكذا فحنث؟
الجواب: إن عليه أن يحج به إن هو طاوعه ووجد إلى ذلك سبيلا، وإن لم يقدر على ذلك فخاف الفوات فعليه بدنة يهديها.
55- وذكرت من حلف وقال: كل شيء له من ماله صدقة لوجه الله ثم حنث؟
الجواب: إن عليه أن يتصدق بعشر ماله.
56- وذكرت من قال: الحلال علي حرام؟.
صفحة ٢٥