بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وهذا كتاب جوابات الإمام أفلح بن عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم -رحمهم الله ورضي عنهم وأعلى درجاتهم-.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبهم (¬2) .
صفحة ١٠
1- كتبت تسأل عن رجل أعتق غلاما صغيرا وهو طفل، على من نفقته؟ أم سرق الغلام إن كان يلزم صاحبه الذي أعتقه أن يطلبه أم لا؟
الجواب: في ذلك إن كان أعتقه من كفارة، أو أمر وجب عليه فعليه نفقته، وإن أعتقه تطوعا فلا أرى النفقة تجب عليه، إلا أن يكون الصبي بموضع خاف عليه الهلاك، فيحمل (¬1) عليه نفقته حتى يستغني.
وأما الذي ذكرت من أنه سرق، إن كان عليه أن يطلبه، فلا أرى موقفه سنة إلا موقف الولاء (¬2) من وليه في القرابة، يطلبه كما يطلب القريب قريبه من وجه (¬3) النظر، ليس على أن ذلك ضيق عليه، إلا كما يضيق على غيره من المسلمين.
2- وعن رجل أعتق غلاما على سكرات الموت، ثم قال أعطوه كذا وكذا من مالي، إن كان يجوز له ذلك أم لا؟
الجواب: إن ذلك كله يحسب/13و/ في ثلث المال، إن كان ثلث المال (¬4) يحمل رقبة الغلام، وما أوله بعد له ذلك جاز له، وإن لم يحتمل في ثلث المال إلا رقبته لم يكن له غير رقبته، وإن كان لا يحتمل ثلث المال رقبته لم يجز له إلا قدر الثلث (¬5) المال، وتكون عليه السعاية بقدر ما بقي عليه من قيمته.
3- وذكرت رجلا توفي وترك امرأته وبنيه، فقالت المرأة: المال مالي، وقال بنوه: المال لأبينا، على من البينة؟
صفحة ١١
الجواب: في ذلك إن كان المال مما كان (¬1) في يد الرجل والمرأة مما يجوزونه وهو في موضع سكناهما، فلا أرى إلا القول فيه قول المرأة، وعلى الأولاد (¬2) البينة إن كان الشيء لأبيهم في كل ما كان من المال، مما يكون لا للرجل ولا للنساء (¬3) ، القول فيه قول المرأة؛ لأنها هي الباقية بعده، وإن كان هذا المال ليس لهذه الحالة ، ولكن في يد قوم آخرين مقرين أن المال للرجل، وأنه هو الذي أودعه عندهم أو جعله في أيديهم، لم يكن للمرأة إلا أن تثبت البينة.
4- وذكرت رجلا خرج بجهازه إلى السفر فغاب سنين، حتى قدم من غانة، أو من فارس، أو من[بلاد] الشرك، أو مما كان حيث يرجى ولم يقوم حي ولا ميت، كيف تصنع المرأة وقد شكت الحاجة؟
الجواب: في هذا أنه مسافر وليس بمفقود، وهذه المرأة موثقة حتى يأتي موته أو طلاقه.
5- وذكرت امرأة أرضعت غلاما وهو ابن ست سنين، وأي منتهى الرضاع.
الجواب: في ذلك أن ابن ست سنين ليس برضاعة، ولا يحرم بذلك شيء، وأما الاختلاف بين أصحابنا فقد قال بعضهم: إذا جاوز الحولين (¬4) فليس يحرم الرضاع وليس على هذا العمل، وقال بعضهم عن أبي عبيده (¬5)
صفحة ١٢
أنه قال: الرضاع يحرم ما دون أربع سنين، وهو الذي يثبت عندنا عن أبي عبيده، وروي عن أبي عبيده أيضا أنه قال: يحرم الرضاع إلى سنتين ونصف، ولا يحرم ما فوق ذلك، وهذا القول لم يثبت مثل الثاني في الأربع سنين.
6- وذكرت رجلا رقد في بيته حتى انتبه من نومه فإذا بغلام يفسق (¬1) بامرأته، فقام عليه فقتله، ثم ودى ثمنه إلى مولاه، إن كان يلزمه شيء فيما بينه وبين الله/13ظ/ خالقه على هذا الحال أم لا؟
الجواب: في ذلك أن عليه أن يعتق رقبة مؤمنة، إن كان عنده ما يعتق، وإن لم يكن عنده، فعليه صيام شهرين متتابعين.
7- وذكرت رجلين اشتركا وصيفة، فأراد أحدهما أن يبيع سهمه في الوصيفة، فأبا صاحبه أن يبيع ولا أن يشتري، كيف القضاء وصاحبه محتاج؟
الجواب: في ذلك أنه ليس يجبر على البيع، ولكن من أراد أن يبيع مشاعا كان الذي يشتري منه شريكا لآخر، ومن لم ير أن يبيع فلا يجبر على البيع.
8- وذكرت رجلا يخطب لابنه جارية عند أخيها ووعدها (¬2) عشرة دنانير، فزوجها فرضي الأخ، ثم بعد ذلك أبى الأب أن يعطي الفتى ما وعده، ثم وافقت الجارية تريد أن يمنع أخاها والأب مسير حق الجارية.
الجواب: في ذلك إن كان عقدة العشرة دنانير شرطا في النكاح فهو واجب عليه، وهو للمرأة إن شاءت أعطت أخاها وإن شاءت حبست؛ لأنه عقد به النكاح، وإن لم يعقد شرطا في النكاح فلا أرى هذا إلا عدة منه، ولا يحكم عليه بها؛ لأنه ليس منه بشرط رضيه (¬3) وقبضه الرجل، إنما هي عدة، والعدة لا يحكم بها.
09- وذكرت رجلا ضرب دابة رجل، فاعتلت برجلها فعرجت، كيف القضاء (هل) فيه دابة صحيحة أم لا؟
صفحة ١٣
الجواب: في ذلك إن كان بلغ بها العرج المبلغ (¬1) الذي يمنعها من المنافع ثم يصير بها إلى حال البطلان، فإن الفاعل تلزمه قيمة الدابة بجميعها و تدفع إليه، وإن كان لم يبلغ بها العرج مبلغ البطلان، إنما هو عيب دخلها، فلا أرى عليه إلا قيمة العيب (¬2) ، تقوم وهي صحيحة، ثم تقوم وهي في عرجها، فيعطى (¬3) صاحبها فضل ما بين القيمتين.
10- وذكرت رجلا اشترى دابة فوجد بها عيبا، فطلب صاحبها القيلولة، فأبى صاحبها (¬4) أن يقيله، ثم جبده إلى القاضي، إن كان له أن يخاصمه بعدما طلب (القيلولة أم لا؟)
الجواب: في ذلك أن الإقالة بيع من البيوع، وهو إن طلبها بعد ما رأى العيب بمنزلة من أعرضها على البيع وساومها، فمن فعل ذلك بعدما رأى العيب فقد لزمه العيب، وليس له ردها إلا أن يجد عيبا، ثم إن شاء (¬5) [ردها وطلب القيلولة].
11- وذكرت الأخ من العبيد إن كان يباع أم لا؟
الجواب: في ذلك أنك لم تبين كيف هو أخوه من الرضاعة أو من النسب، الأخ للأم أو أخ للأب والأم، فإن كان/14و/ أخاه من هذه الوجوه غير عليهم من تلك الساعة وصار حرا، ....أخ أملكه، وإن كان إنما هو أخوه من الرضاع فهو مملوك له ينتفع بحرمته، وأما البيع فلا يجوز له البيع في قول جابر بن زيد رضي الله عنه، لأنه مكروه بيعه عندنا.
12- وذكرت الجلبان والفول والزيت إن كان عليهن العشر أم لا؟
الجواب: في ذلك (أنه) ليس في شيء من ذلك العشر.
13- (¬6) وذكرت امرأة أصيب سنها فوقعت، ما ديتها (¬7) ، إنما قال الله جل ثناءه والسن بالسن ونحو هذا، إن كان يجوز في المرأة أم لا؟
صفحة ١٤
الجواب: في ذلك إن كان الذي قلع سنها امرأة مثلها، فإن ذلك [راجع]إلى المقلوعة السن، فإن شاءت قلعت سنها لسن، وإن شاءت أخذت دية سنها نصف دية سن الرجل، وذلك بعيران ونصف، وإن كان الذي قلع سنها رجلا لم يكن لها أن تقلع سنه، ولكن يجب لها عليه دية سنها، بعيران ونصف.
14- وذكرت طفلا صغيرا له مال كثير، وله ولي، كيف يصنع في زكاة ماله؟
الجواب: في ذلك إن كان للطفل وصي؛ فالوصي يزكي ماله وهو الناظر له، وإن كان ليس له وصي، فإن الطفل لا يترك هكذا بلا خليفة، يرفع (¬1) أمره إلى السلطان فتؤخذ له خليفة، ثم يكون الخليفة (¬2) هو الذي يزكي ماله، وينظر له في ماله، هكذا يفعل ولا يترك الطفل مهملا (¬3) لا ناصر له (¬4) .
15- وذكرت (رجلا) سرق مدي (¬5) شعير، ثم زرعه، ثم أقر بعد ذلك، ما عليه؟
الجواب: إن قول أبي الشعثاء (¬6)
صفحة ١٥
-رضي الله عنه- في هذا أنه كان يرى الزرع للمتعدي، وعليه غرم المدي، وكان أبو عبيدة -رضي الله عنه- يقول صاحب (¬1) المدي بالخيار، إن شاء ضمنه المدى وترك النما، وإن شاء أخذ الزرع كله، وإليه ذهب الإمام عبد الوهاب -رضي الله عنه- وبه كان يأخذ.
16- وذكرت رجلا سرق شاة، فولدت له أولادا كثيرة، فأراد صاحبها أن يطلبها.
الجواب: في ذلك أن الشاة وأولادها لصاحبها، ليس بينهم في هذا اختلاف.
17- وذكرت رجلا سرق من مطمورة (¬2) رجل مدين يزعمه (¬3) ، ثم استوعب المطمورة، ولم يقر إلا بمدين.
الجواب: في ذلك إنما ضمن ما أخذ (¬4) ولا يضمن أكثر من ذلك.
18- وذكرت رجلا قال: لفلان علي كذا وكذا (¬5) ولم يتشهده، إن كان يجب عليه ما قال، حيث قال: لفلان علي كذا وكذا، ثم أنكر بعد ذلك، وقال: إنما أستهزئ، [هل]يلزمه قوله أم لا؟
الجواب: في ذلك (¬6) إن هذا /14ظ/شهادة، وعليه أن يؤدي ما سمع منه، وأما قوله بعد ذلك "إنما أستهزأ" فلا يقبل منه ذلك.
19- وذكرت رجلا أوصى بوصية، ولم يكن له أقرباء (¬7) إلا إخوته وأخته من أبيه (¬8) ، كيف يصنع بهم؟
الجواب: في ذلك إن كان أوصى لغيرهم ممن (¬9) لا قرابة له، فإنه يصير للإخوة والأخت ثلث الوصية، وإن كان لم يوص لأحد بعينه، وإنما أوصى بصدقة أو قال للأقربين، فإنما تعطى جميع الوصية للأخوة والأخت، للذكر مثل حظ الأنثيين، إن لم يكونوا ورثة، فإن كانوا ورثة لم يكن لهم شيء، [إذ] لا وصية مع الميراث.
20- وذكرت رجلا نزع ابنه من أمه وهو طفل (¬10) ، إن كان له ذلك أم لا؟ وإن كان لأولياء الميت أن ينزعوا ابن أخيهم من أمه، وقد تعلق (¬11) بها ذكورا أو إناثا؟
صفحة ١٦
الجواب: في ذلك إن كانت الأم تزوجت؛ فللأب أن ينزع الولد من الأم (¬1) ، ما لم يكن النزع هلاكا له؛ لأن الأم إذا تزوجت بطل حقها في الولد، وإن كانت لم تتزوج فليس للأب أن ينزع الولد حتى يستغني عنها، والاستغناء (¬2) في ذلك أن يصير إلى الحالة التي يقدر [أن]يأكل وحده، ويشرب وحده، ويتوضأ وحده، فإذا بلغ ذلك كان مستغنيا، وكان للأب أن يأخذه.
21- وذكرت تفسير هذه الآية { وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر (¬3) أو جاء أحدكم من الغائط } (¬4) .
الجواب: في ذلك أما قوله: { أو كنتم على سفر } (¬5) إنما يريد أو كنتم مسافرين، وقوله: { أو جاء أحد منكم من الغائط } (¬6) هذه كناية عن ذكر الغذا (¬7) يقول: أو كان منكم هذا الغائط.
22- وذكرت قال: طلقت امرأتي ثلاثا ثم سكت، فحنث.
الجواب: في ذلك أن هذا رجل أقر أنه طلق امرأته ثلاثا (¬8) ، يلزمه إقراره جائز عليه.
23- وذكرت رجلا باع جنانا، له شجر حين باع التين، فباعه بنسية إلى أجل.
الجواب: في ذلك إذا بلغ التين إلى الموقف الذي يجوز فيه بيعها بالنقد؛ فإن بيعها بالنسية جائز، كلها جاز بالنقد، فبيع النسية جائز؛ لأنها ثمرة معلومة وهي حاضرة، وأما الذي لا يجوز بيعه فالدين بالدين، وأما هذا فليس (¬9) من ذلك، إذ كانت الثمرة وجاز بيعها بالنقد، فإن بيعها بالنسية جائز.
24- وذكرت رجلا كذب،/15و/ هل ينتقض وضوءه؟
الجواب: في ذلك أن الذي رأيناه في أثر أصحابنا (-رحمهم الله-) أن الكذب الذي هو يحرم، فهو ينقض الوضوء.
صفحة ١٧
25- وذكرت رجلا أراد أن يشتري بدرهم زيتا أو ثمرا أو نحو ذلك (¬1) وفلس كرات، إن كان عليه الواجب أن يشهد على ذلك أم لا؟
الجواب: في ذلك أنه ليس عليه في ذلك شيء، إنما أخص الله الإشهاد في بيع هو شراء يخاف فيه التجاحد والاستحقاق أورد (¬2) التباعة، فأمر بالإشهاد تحصينا للحقوق.
26- وذكرت رجلا ذبح ثور وشد وثاقه حتى مات، وحل (¬3) الوثاق عليه، إن كان يؤكل أم لا؟
الجواب: في ذلك أن أكله مكروه؛ لأن هذا الرباط يعين على القتل.
27- وذكرت رجلا له مال على آخر، ثم إن صاحب المال حلف للذي عليه الدين بالطلاق أن يؤدي يوم العيد، ولكن استثنيا جميعا أن يمس الذي حلف امرأته، فتراضيا جميعا.
الجواب: في ذلك (¬4) أنه لا يجوز له أن يمس، والذي اشترطا لا ينفعهما.
28- وذكرت رجلا يقول: أن الله تعالى له يدان، وله لحية، وله شعر، وأنه ينزل ويصعد، إن كان يشرك بذلك؟
الجواب: إن هذا ليس بتأويل هذا قد (¬5) جاء وراء التأويل، وأثبت لله المثل، فلا أراه إلا مشركا.
29- وذكرت رجلا يعجبه شأن رجل وقوته وغناه (¬6) إلا أنه سارق سفاك، ويقول: اللهم أصلح فلانا، إن كان يبرأ منه بذلك؛ لقوله: اللهم أصلح هذا السارق؟
الجواب: أنه لا بأس به (ما)لم يدع له بثواب على كفره، إنما قال اللهم أهده، وهذا جائز، قد دعى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "اللهم أهد قريشا فإنهم لا يعلمون".
30- وذكرت رجلا له دور وحوانيت، إلا أنه له غنم وإبل (¬7) ، وله من يرعاها من خدمه، ثم أنه أراد شرب اللبن "إن كان" إذا جاء إلى غنمه وإبله، أيتم الصلاة أم يقصر؟
الجواب: في ذلك أنه يقصر موضع غنمه؛ لأنه إنما ميز إلى اللبن، وليس ذلك (¬8) بوطن.
صفحة ١٨
31- وذكرت رجلا أخذ على جنان رجل سماه (¬1) فإذا دخل الجنان فأكل ثمرا إنما أراد بذلك الأجر لصاحب الجنان، وهو يعلم أنه يحب (¬2) الأجر إن كان عليه شيء، أو غير صاحب الجنان إذا لقيه؟
الجواب: في ذلك أنه لا يحل له ما صنع، ولا يجوز له أكل أموال الناس إلا بإذن أهلها (¬3) .
32- وذكرت/15ظ/ رجلا أبق منه غلامه، فأصابه سيده راقدا، فضربه بالسيف فشقه (¬4) ، أيعتق بما صنع به سيده أم لا؟
الجواب: في ذلك أنه لا يعتق بهذا، وإنما يعتق إذا تعمد المثلة، وأما ما ذكرت على وجه الضرب فلا.
33- وذكرت اليدين إذا وضع الرجل جبهته على الأرض فرفع رأسه، أين يضعهما على الركبة، أم يحبسهما، أم كيف يصنع؟
الجواب: أنه يضع على ما يمكنه إن شاء، أو أمهما، وإن شاء وضع أطراف ركبتيه على مرفقيه، وتبقى ذراعاه (¬5) معلقة، وإنما يكره أن يبسط (¬6) ذراعيه يفرشهما، ذلك هو المكروه خاصة.
34- وذكرت رجلا قال له صاحبه: الله علي لتأكل، وقال له: عليك لتشربن، ولم يشرب الرجل ولم يأكل، إن كان يجب عليه اليمين أم لا؟
الجواب: أنه ليس فيه كفارة.
35-وذكرت رجلا يقول أن الله لا يضل، وإنما ضل (¬7) الناس بقولهم، وكذبوا بذلك.
الجواب في ذلك: أنه قد أخطأ؛ لأن الله قال في مواضع (¬8) من القرآن: { يضل من يشاء ويهدي من يشاء } (¬9) فالله يهدي أولياءه ويعينهم ويوفقهم، ويضل (¬10) أعداءه ويخذلهم.
36- وذكرت رجلا قال الله خلق كل شيء، إلا ما يكون من هذا العود، أو من هذا الحجر، ما منزلته إن كان مشركا، أو أي منزلة يضاف إليها؟
صفحة ١٩
الجواب: إن هذا مشرك؛ لأن هذا ليس مما يحتمل التأويل، إنما رد هذا القرءان نصا، وإنما هذا مرتد إلى ملة لم تزل.
37- وذكرت ثمار الأجنة التي يضعون النصارى والصابين [في]الكنائس، معنا تباع وتنفق, إن كانت تشترى أم لا؟
الجواب: أنها تشترى؛ لأن أهلها جعلوها للكنائس، وتنفق أثمانها على الكنائس، فبيعها جائز.
38- وذكرت رجلا له عيار وليه، فيكريه لمن أراد أن يكتال به، إن كان له ذلك أم لا؟
الجواب: إن ذلك مكروه.
39- وذكرت رجلا قال لامرأته أنت طالق إن لم أحبلك المرة، كيف القول فيه؟
الجواب في ذلك: يطأها وطية واحدة ثم يعتزلها، فإن حملت فهو الذي قال، ولا شيء عليه، وإن حاضت ولم تحمل، فقد وقع عليها الطلاق الذي قال، إن كان واحدا فواحد، وإن كان ثلاثة، فثلاثا (¬1) .
40- وذكرت رجلا أقر بحق عليه، وأشهد عدولا مزكين على ذلك الحق أنه عليه/16و/ مع إقراره، عند قاض (¬2) من قضاة المسلمين، فأمره القاضي بغرم ذلك الدين، فأبا وامتنع من ذلك، وحلف أن لا ينصف من نفسه، وكابر وسل السيف والرمح والسكين، وهو يريد لا يمتنع، ويحلف لا يؤد (¬3) وهو... (¬4) حتى ضربه الرجل بحجر فشجه، ونقل العظام من تلك الضربة ثم قام يطلب حقه، هل يجب له من ذلك شيء أم لا، أرأيت إن وجب عليه شيء أهذا خطأ أو عمد، وكيف تفسير هذا وما أشبهه؟
صفحة ٢٠
الجواب: في ذلك إذا كابر وأبى أن يعطي ما عليه من الحق فلا يجوز له (¬1) قتاله على هذا؛ لأن الذي عليه من المال هو دين، وليس هو حاضرا قبضه (¬2) ، فيجوز عليه قتاله، إنما هو دين، ولا يجوز القتال على الدين، إنما لصاحب الدين أن يستعذر عند السلطان، هو الذي يعد به لزوما وينفد ما ينفد الغريم على الغريم، وإن كابر السلطان ودافعه بالسلاح، كان للسلطان (¬3) مدافعته وقتاله في وقت معاندته للحق، وليس إنما دفعه السلطان وأمر بقتاله بموضع منع المال، وإنما قتاله بموضع منعه الطاعة، وهذا جنس من المحاربة، وإنما يقاتله السلطان إذا (¬4) دافعه ومنعه من أن (¬5) ينفد عليه الحق باللزوم، وغيره من وجوه الحكومة، وأما صاحب المال فليس له من ذلك ما للسلطان؛ لأنه إذا منعه له لم يكن ذلك محاربة؛ لأنه ليس مال قائم بعينه، إنما هو مال مضمون، والمضمون لا يقاتل عليه.
41- وذكرت جماعة صبيان يلعبون وهم أطفال وبلغ، حتى نزعت عين واحد منهم، ولم يعرف من نزعها، ما الذي له في ذلك؟
الجواب : إذا لم يعلم العاقل بنفسه، كانت دية العين على عاقلة الذين حضروا من الأطفال والبلغ، بعد أن صح أنه قد علم أنه قد لعب معهم وهو صحيح العين، ثم افترقوا وهي دهية (¬6) ، فإذا صح هذا لزمهم دية عينه على عاقلتهم.
صفحة ٢١
42- وذكرت رجلا زكاه رجل عندي ولم أعرفه، هل يجوز لي أن أزكيه عند القاضي بتلك التزكية أم لا؟ وأنا لم (¬1) أعرفه إلا بتزكية من زكاه عندي، فمن فعل ذلك زكا رجلا لم يعرفه، إلا أنه زكاه عنده (¬2) ثقة، وزكاه هو عند القاضي، كيف بذلك، وكيف تفسير هذه المسألة؟
الجواب: إن التزكية لا تجوز إلا بإخبار الرجل/16ظ/، والاطلاع على حالته وأمانته، ليس يكون ذلك بالخبر، ولا تزكية من زكاه لك، حتى تعلم ما وصفت لك من حسن حاله وأمانته.
43- وذكرت رجلا حلف بالطلاق لا يحلف به أبدا، ثم حلفه رجلا بالطلاق صاغرا، ألا يسرق، والرجل سارق ثم سرق (¬3) ما حاله؟
الجواب: إنه حانث في أول ما حلف اليمين الأول، حين حلف لا يحلف بالطلاق، فيه حنث حيث حلف بهم أولا، وينفعه ما حلف به وهو صاغر؛ لأنه عقد اليمين الأول ولا يحلف بالطلاق ولم يشترط، إلا أن يكره أو يقصر، فلما عقد اليمين على غير شرط لزمه اليمين الأول دالا به أو صاغرا.
44- وذكرت ضالة (¬4) من الحيوان، هل تنفق على الفقراء إذا لم يوجد (¬5) صاحبها؟ وكيف الأمر في ذلك؟ وهل يجوز لراعيها حلبها أو جزها، أو هل هي حلال لمن كانت عنده إذا كان فقيرا أم لا (¬6) ؟
الجواب: إن حكم الضالة أن يعرف بها سنة، فإن لم يجد لها صاحبا صدقها على المساكين، فإن كان الذي وجدها فقيرا فهو واحد من الفقراء، وأما ما ذكرت من لبنها ونفقتها فإن ذلك يرفع (¬7) إلى السلطان، فيأمره في ذلك بما يرى فيه من المصلحة من إجازة أو غير ذلك (¬8) .
45- وذكرت الجرح إذا انتقض على صاحبه زمانا، هل لصاحبه شيء أم لا؟
الجواب: إن كل ما جاء من الجرح على الجاني؛ لأنه بسبب الجناية .
صفحة ٢٢
46- وذكرت أرضا أحرثها رجل، ثم جاءه رجل يزعم أنه سبق صاحبه بذلك، وشهد له بذلك شهود، هل يحكم له أم لا؟
الجواب: إن كانت أرضا (¬1) لم يحطها حائط، ولم يحزها حائز، فهي لمن سبق إليها وحازها، وإن كان هذا المدعي هو الذي حرثها فهي له، ويبطل حرث هذا، وإن كان الذي حرثها هو الذي سبق إليها فهي له، وإن كان من سبق إليها غير هذا، فالذي سبق أولى بها وهو المحتاط، ويحكم له بها إذا جاء يطلب.
47- وذكرت من حلف صاغرا بالطلاق، أو بالعتق، أو غلب على ذلك، وقهر وضرب وهدد، أو حلف له إن لم (¬2) يحلف ليضربن ضربا، فحلف على هذا فحنث، هل يفرق بينه وبين امرأته أم لا؟ ويعتق رقيقه؟
الجواب: إن هذه القهرة التي (¬3) ذكرت لم توضح كيف هي، إن كان إنما قهره بخوف القتل، ثم طلق، فلا طلاق عليه، وإن كان إنما هدده (¬4) بغير القتل، بضرب لا يخاف به القتل ولا تلف عضو من أعضائه، فالطلاق/17و/ يلزمه، وإن كان لم يقهره على أن يطلق، إنما قهره على أن يحلف على شيء ألا يفعله، فلا أرى له أن يفعل ذلك، فإن حلف بالطلاق يلزمه قهره بقتل أو بغيره؛ لأنه في هذا الباب لم يقهر على الطلاق، إنما قهره على اليمين (¬5) أن لا يفعل، ثم صار بعد اليمين كمن لا قهرة عليه، وإن فعل بعد ذلك لزمه الحنث، ووجب عليه الطلاق.
48- وذكرت النحلة إذا اشترطها الأب أو الأخ، ثم مات المتزوج، ثم أراد الرجل أن يقاطع ابنته بدينه [هل له]ذلك أم لا؟ وقد أبت الابنة ذلك، أرأيت إن قالت (¬6) له قبل أن يقبض خذها من رأس المال، هي لك حلال، ثم بدا لها بعد ذلك، هل لها ذلك أم لا.
صفحة ٢٣
الجواب: إن كانت النحلة قبضها الولي (¬1) ، إن كان الأب هو الذي قبضها (¬2) ، وكان محتاجا فهي له، وإن كان إنما قبضها (¬3) أخ، أو ولي غير الأب، فليس له فيها شيء، وهي للجارية، إلا أن تكون (¬4) أعطتها (¬5) الولي فهي له.
49- وذكرت من أعطى صدقته أو عشره لأحد من عمالنا، ثم تحول إلى غيره من عمالنا، هل له ذلك أم لا؟
الجواب: إن كان تحويله إنما هو تحويل نقلة انتقل بوطنه إلى عامل آخر فجائز، وقد مضى ما كان (¬6) أدى، ويستقبل ما كان يؤدي لعامل آخر، وإن كان لم يتحول بالنقلة، وإنما تحول عن عامله عنه، إنما وجد نحو ما يعيب أو يغضب على العامل، فليس له ذلك، وقد لزمته وتامل (¬7) مما عقد له الإمام، وعليه السمع والطاعة، إلا أن يأتي حدث واضح فيرفع ذلك إلى الإمام.
50- وذكرت امرأة لها ولد صغير، له أربعة أشهر أو أقل، قالوا لها أولياء اليتيم أعط ما أخذت من زوجك لولدك، قالت: أعطيته له، ثم إنها تقول ناقة فلان و (¬8) شاة فلان، حتى كبر الغلام ووجب عليه الصوم، ثم إنها قالت أعطيته ذلك، ولم يقبل عليه أحد من أوليائه، إن كانت هذه عطية نافذة أم لا؟
الجواب: إن العطية جائزة، ولا يحتاج [فيها] إلى قبض، وإنما يحتاج إلى القبض في عطية الأب خاصة، وأما (¬9) ما كان (من) غير الأب من الأم أو (¬10) غيرها؛ فالعطية جائزة بقبض أو غيره.
صفحة ٢٤
51- وذكرت من أتم عشرة أقفزة (¬1) قمحا؛ أعليه الأداء بذلك القفيز الذي أتم به من القمح أم لا؟ وعلى العدس والجلبان الأداء بالشعير والقمح والعدس بقدر قفيز أو أكثر.
الجواب: إن القمح والشعير يتم بعضهما بعضا ويصير بعضها إلى بعض.
52- وذكرت عبدا بين رجلين كاتبه أحدهما بعشرين دينارا، أنكر ما/17ظ/ كان حيث كاتب نصفه، هل يلزمه ما أدخل في العبد من المكاتبة أم لا؟
الجواب: إن المكاتبة عندنا عتق، والمكاتب حر، وقد أفسده الذي كاتبه؛ فإن كان الذي كاتبه موسرا فهو ضامن لسهم شريكه، وإن كان معسرا فالعبد يسعى للآخر في نصف قيمته (¬2) بالغا ما بلغ.
53- وذكرت امرأة قذفت امرأة أو رجلا ثم إنها احتجبت في منزلها ولم تخرج، أو يكون عليها دين؛ هل للسلطان أن يأمر بإخراجها بوليها، أو يأخذ من النساء إن لم يكن ولي؟
الجواب: إن كانت امرأة وجب عليها حد أو شيء (¬3) من الحقوق كما وصفت؛ فللسلطان أن يخرجها حتى ينفذ فيها (¬4) حكم الله، إلا أن تكون لم تصح فيكون السلطان يأمرها أن تخرج أو تستخلف من يخاصم مكانها. وأما أن تكون تمنع نفسها لا تخرج ولا تستخلف لا تترك على ذلك.
54- وذكرت (رجلا) قال للآخر: حملتك إلى بيت الله إن لم أفعل كذا وكذا فحنث؟
الجواب: إن عليه أن يحج به إن هو طاوعه ووجد إلى ذلك سبيلا، وإن لم يقدر على ذلك فخاف الفوات فعليه بدنة يهديها.
55- وذكرت من حلف وقال: كل شيء له من ماله صدقة لوجه الله ثم حنث؟
الجواب: إن عليه أن يتصدق بعشر ماله.
56- وذكرت من قال: الحلال علي حرام؟.
صفحة ٢٥
الجواب: إن كان نوى امرأته فعليه كفارة يمين، وليس له أن يحرم ما أحل الله له.
57- وذكرت الجدة أترث مع أب الابن أم لا؟
الجواب: إن الجدة لا يحجبها عن الميراث.
58- وذكرت امرأة قالت لزوجها: كل مالي عليك صدقة (¬1) ، إن قلت: كذا وكذا ثم حنثت؟
الجواب: أن هذا لا يجوز وهذا مخاطبة ولا يلزمها، وليس ذلك من طريق الإيمان فليلزمها ما يلزم في المهر.
59- وذكرت رجلا ملك جارية فحبلت قبل أن يقتضيها (¬2) وهل له أن يقتضيها ويبتني بها أم لا، مخافة ما (¬3) في بطنها؟.
الجواب: أنه له أن يقتضيها إن لم يخف على الولد، مع أنه إذا قصد رجونا ألا يكون على الولد من ذلك مؤنة إن /18و/شاء الله.
60- وذكرت رجلا تزوج امرأة في عدتها عمدا، ثم حبلت منه فولدت ثم ماتت، هل لزوجها الميراث، أو الولد منها، أو ولد غيره؟
الجواب: أنه ليس بزوج لها، وليس له منها الميراث؛ لأنها ليست بامرأته (¬4) ، فلا يرث منها شيئا، والميراث يصير لولدها.
61- وذكرت رجلا جرح آخر في ظاهر كفه من أوله إلى آخره، ولم يبدل منه إلا إصبعا واحدة؛ هل له الجرح والإصبع أم لا؟.
الجواب: أنه ينظر إلى دية الإصبع والجرح أيهما أكثر، فيأخذ (الأكثر ) عليه ويسقط الأقل؛ لأنها جناية واحدة يدخل الأقل في الأكثر، إذا كان البطلان في العضو الذي فيه الجرح.
62- وذكرت رجلا دخل حرمة رجل بعد صلاة العشاء أو قبل الفجر، هل عليه حد أم أدب؟ وإن أصر في ذلك هل يبرأ منه أم لا؟
الجواب: أن عليه الأدب إن رأى السلطان ذلك، والأدب يكون باللسان وبالحبس وبالضرب، أو نحو ذلك على ما يرى السلطان، وليس في ذلك وقت معروف، وأما ما ذكرت: هل يبرأ منه؟ فإنه يؤمر بالتوبة فإن تاب لم يبرأ منه، وإن أصر برئ منه بالإصرار.
صفحة ٢٦
63- وذكرت رجلا صلى على ميت هل عليه توجيه؟ أو (¬1) توجيه صلاة العيدين؟
[الجواب:] ففيهما التوجيه مثل سائر الصلاة.
64- وذكرت هل لرجل يحمل (¬2) عشر ماله إلى أرض بعيدة لغيره (¬3) عن موضع حصاده، وما حد منزله وهو منتجع صاحب عمل، وأين يقضى عشره، وأين يكون منزله؟
الجواب في ذلك: أن عليه أن يقضي عشره موضع وطنه إذا كان متقارب الموضع، وإذا كان زرعه في بلدة ووطنه في بلدة بينهما سفر ناء فإنما يجب عليه أن (¬4) يؤدي عشره في موضع زرعه.
65- وذكرت رجلا أملك (¬5) ابنته بمحضرتك فغاب الزوج ولم يدر أحي أم ميت، فهم أبو الجارية فأملكها رجلا آخر، فشكوا إلى أولياء المملك المسافر عن امرأة أخيهم، فسألت الرجل أن يفرق بين الجارية وبين صاحبها، فأبى وأصر، وسألت كيف الحكم في ذلك؟ وهل لأخ المسافر أن يخاصم عليها وقد سئل رفعها (¬6) إلينا فيما زعمت؟
الجواب: لا يعد في الخصومة إلا المملك أو وكيله، فإن لم يكن للغائب وكيل لم يكن للسلطان، ورد حكم ذلك إلي؛ فأما إن توقف الخصومة من ليس بوكيل، أو يؤخذ حق لغائب لا يدرى أيطلبه أم يدعه، فليس للسلطان أن/18ظ/ يوقف ذلك ولا ينظر فيه، والنكاح في (مثل) هذا مثل سائر حقوق الناس.
66- وذكرت رجلا تصدقت عليه امرأته بحقها في مرضها ولم يعلم ذلك إلا هو، ثم توفيت ولم يعلم الورثة في ذلك شيئا، إن كان يلزم الزوج شيء من ذلك ؟
الجواب: في ذلك لا يجوز (¬7) ما تصدقت به في مرضها الذي ماتت فيه؛ لأنه بمنزلة الوصية للوارث.
67- ذكرت رجلين تخاصما عند صاحب سجلنا حتى أراد أن يقضي بينهما، فأراد أحدهما أن يقوم عنه إن كان له ذلك أم لا؟
صفحة ٢٧
الجواب في ذلك: أنه ليس له أن يرتفع عن ذلك الحاكم الذي اختصما إليه إلا أن يكون الإمام الذي فرق ذلك الحاكم ينقله إلى حاكم غيره، وأما من غير الإمام فليس له النقلة عنه حتى يفصل حكمه بينهما، إذا كان ذلك الحاكم مستعملا عليهما، فإذا لم يكن مستعملا عليهما جميعا، فالذي لم يستعمل عليه بالخيار.
68- وذكرت (رجلا) جرح فبلغ قياس (¬1) (جرحه) كاملا في الطول والعرض، ما جابة (¬2) قدر ثقبة إن كان يعطى بها أو يعطى بقدر ما بلغ؟
الجواب: أنها إن نفذت من موضع واحد قليلا أو كثيرا، فهي نافذة بقياسها تام، وديتها دية نافذة.
69- وذكرت رجلا حضرته الصلاة وهو في فلاة من الأرض وعليه خف ضيق، وليس معه من يخلعه له، ولم يقدر على خلعه؛ فهل يقطعه بالسكين إن قدر عليه، أو لم يقدر على السكين ما الذي يسعه، أو يتوضأ وضوء الصلاة، أو يتيمم بعدمه، أو ما يسعه؟
الجواب: أن عليه نزع خفيه أو يقطعه، ولا يجوز أن يدعه على قدميه؛ لأن ذلك نقصان الوضوء، وليس في كون الخف على قدميه ما يجعل له عذرا في نقصان الوضوء، إلا أن يكون كما زعمت ليس عنده ما يقطعه به، ولا يقدر على نزعه، فإذا وقف هذا الموقف كان العذر قائما، وكان عليه أن يتوضأ الوضوء الظاهر كله، إلا الرجلين فإنه ممنوع منهما، وإن تيمم بعد الوضوء كان حسنا ولا أراه واجبا.
70- وذكرت رجلا ضمن صداقا عن ابنه كذا وكذا، فأكمله ملكه على ذلك الشرط لما حضر تزويجه. فإن زاد عليه رأسا ولم يكن ذلك الرأس في رأس الفريضة (¬3) .
71- وذكرت رجلا وقعت آفة في بصره وهو أعمى وينذر/19و/ الناس في منافع الدنيا، هل يجب عليه الحج مع علة بصره؟
الجواب : إذا كان ميسرا فعليه الحج؛ لأن ما أصاب بصره من الآفة (¬4) لا يزيل عنه فريضة الحج؛ لأنه لا يعد(م) المسير وإن كان بصره قد اعتل.
صفحة ٢٨
72_ وذكرت جارية ادعت أنها لا تتزوج، وبقي لها على زوجها من عاجلها درهم وهي مملكة، ثم أنهما ارتفعا إلى القاضي فأجل لهم المملك سنة، فلم يأت إلا بعشر الصداق أو سدس أو ثلث أو شيء قليل، ولا يقدر أن يتم (¬1) صداقها. إلى كم يجوز له يتعلق بالمرأة لا يفارقها، ولا يأتي بصداقها؟ وقالت المرأة أنا لا أصبر في يد هذا الرجل إلا أن يأتي بعاجل صداقي كله، وقد غرها في بدء إملاكه أن يعطيها صداقها؛ فلم يستبق لها بعده عند عقدة النكاح. وعنه إن لم يذكر لهم (¬2) الأجل ولا النقد إلا أنه اشترطوا عليه العاجل إلى تزويجه والآجل إلى حين.
الجواب: أن للمرأة أن تمنع نفسها منه حتى يعطي لها نقدها، وليس في ذلك وقت يضرب ولا أجل يؤجل، إنما هو ما يجد الزوج ولكن إن أرادت المرأة أن تطلب منه نفقتها وكسوتها كان لها ذلك واجبا عليه، يقوم إليها بقدر ما يجد، ولا يصل إليها حتى يعطي لها نقد الذي يجب لها (¬3) وليس لها في ذلك خيار؛ لأنه ليس من وجه الفرقة في شيء.
73- وذكرت رجلا أملك جارية ثم إن الجارية أنكرت ذلك، وأنكر الأولياء إملاكها، وكلفه القاضي البينة، ثم أتى بشاهد واحد بنكاحها ورضاها نكاحه، ثم إنه قال للقاضي: حول هذه الجارية واجعلها في يد الأمناء، فإن هؤلاء القوم أفسدوها علي، ولولاهم لرضيت بي. فهل تنزع على يد القوم، وتجعل في يد الأمناء حتى يأتي شاهد آخر؟
الجواب: ليس له أن يحولها عن وليها إلا أن تكون تحت زوج آخر، فادعى هذا فيها فإنها تحول وتوضع على يد الأمين، ويحال بينها وبين هذا الزوج الذي هي في يده، ولا يترك حتى يستقصي (¬4) دعوى هذا المدعي.
صفحة ٢٩