الجواب: إن كان نوى امرأته فعليه كفارة يمين، وليس له أن يحرم ما أحل الله له.
57- وذكرت الجدة أترث مع أب الابن أم لا؟
الجواب: إن الجدة لا يحجبها عن الميراث.
58- وذكرت امرأة قالت لزوجها: كل مالي عليك صدقة (¬1) ، إن قلت: كذا وكذا ثم حنثت؟
الجواب: أن هذا لا يجوز وهذا مخاطبة ولا يلزمها، وليس ذلك من طريق الإيمان فليلزمها ما يلزم في المهر.
59- وذكرت رجلا ملك جارية فحبلت قبل أن يقتضيها (¬2) وهل له أن يقتضيها ويبتني بها أم لا، مخافة ما (¬3) في بطنها؟.
الجواب: أنه له أن يقتضيها إن لم يخف على الولد، مع أنه إذا قصد رجونا ألا يكون على الولد من ذلك مؤنة إن /18و/شاء الله.
60- وذكرت رجلا تزوج امرأة في عدتها عمدا، ثم حبلت منه فولدت ثم ماتت، هل لزوجها الميراث، أو الولد منها، أو ولد غيره؟
الجواب: أنه ليس بزوج لها، وليس له منها الميراث؛ لأنها ليست بامرأته (¬4) ، فلا يرث منها شيئا، والميراث يصير لولدها.
61- وذكرت رجلا جرح آخر في ظاهر كفه من أوله إلى آخره، ولم يبدل منه إلا إصبعا واحدة؛ هل له الجرح والإصبع أم لا؟.
الجواب: أنه ينظر إلى دية الإصبع والجرح أيهما أكثر، فيأخذ (الأكثر ) عليه ويسقط الأقل؛ لأنها جناية واحدة يدخل الأقل في الأكثر، إذا كان البطلان في العضو الذي فيه الجرح.
62- وذكرت رجلا دخل حرمة رجل بعد صلاة العشاء أو قبل الفجر، هل عليه حد أم أدب؟ وإن أصر في ذلك هل يبرأ منه أم لا؟
الجواب: أن عليه الأدب إن رأى السلطان ذلك، والأدب يكون باللسان وبالحبس وبالضرب، أو نحو ذلك على ما يرى السلطان، وليس في ذلك وقت معروف، وأما ما ذكرت: هل يبرأ منه؟ فإنه يؤمر بالتوبة فإن تاب لم يبرأ منه، وإن أصر برئ منه بالإصرار.
صفحة ٢٦