الجواب: إن كانت النحلة قبضها الولي (¬1) ، إن كان الأب هو الذي قبضها (¬2) ، وكان محتاجا فهي له، وإن كان إنما قبضها (¬3) أخ، أو ولي غير الأب، فليس له فيها شيء، وهي للجارية، إلا أن تكون (¬4) أعطتها (¬5) الولي فهي له.
49- وذكرت من أعطى صدقته أو عشره لأحد من عمالنا، ثم تحول إلى غيره من عمالنا، هل له ذلك أم لا؟
الجواب: إن كان تحويله إنما هو تحويل نقلة انتقل بوطنه إلى عامل آخر فجائز، وقد مضى ما كان (¬6) أدى، ويستقبل ما كان يؤدي لعامل آخر، وإن كان لم يتحول بالنقلة، وإنما تحول عن عامله عنه، إنما وجد نحو ما يعيب أو يغضب على العامل، فليس له ذلك، وقد لزمته وتامل (¬7) مما عقد له الإمام، وعليه السمع والطاعة، إلا أن يأتي حدث واضح فيرفع ذلك إلى الإمام.
50- وذكرت امرأة لها ولد صغير، له أربعة أشهر أو أقل، قالوا لها أولياء اليتيم أعط ما أخذت من زوجك لولدك، قالت: أعطيته له، ثم إنها تقول ناقة فلان و (¬8) شاة فلان، حتى كبر الغلام ووجب عليه الصوم، ثم إنها قالت أعطيته ذلك، ولم يقبل عليه أحد من أوليائه، إن كانت هذه عطية نافذة أم لا؟
الجواب: إن العطية جائزة، ولا يحتاج [فيها] إلى قبض، وإنما يحتاج إلى القبض في عطية الأب خاصة، وأما (¬9) ما كان (من) غير الأب من الأم أو (¬10) غيرها؛ فالعطية جائزة بقبض أو غيره.
صفحة ٢٤