هذا هو المشهور.والصحيح أن عليهم الوصية به ولو أطعموا إذا قدروا القضاء ولم يقضوا.
ومعني كون الإطعام في تلك المسائل كلها كفارة أنه جبره لنقصان يلحق الصائم وهو إفطاره في وقت الصوم.
أو صومه فرضا وعليه فرض من نوعة.فلا يرد علينا ما أورده من قال ليس بكفارة بلا احتىاط لأن يدركه الموت قبل القضاء من أنه لا يطعم في يوم وليلة أكثر من مسكين.وأنه لو لم يطعم حتى انقضى يوم الإفطار وليلة بعده أو رمضان
الآخر جاهلا أو ناسيا.
صفحة (21)
فلا إطعام عليه بل الصوم.
ولو كان كفارة لكان في ذمته.
والإطعام في تلك المسائل أن يطعم مسكينا غداء وعشاء أو فطورا أو سحورا.
وإنما يطعم من يصبح مفطرا في النهار الذي أفطرة فيه أو في ليلة بعد لا في ليلة يوم إفطاره لأنه فيها لم يصدق عليه أنه أفطر في رمضان.وقيل:يجزي فيها.والحمل تطعم من مالها.
والمرضع من مال أبي الولد.الثاني: من عليه القضاء دون الكفارة.
وهو المريض والمسافر والحامل والحائض والنفساء وغيرهم إذا لم يضيعوا كما علمت.
الثلث: من عليه الكفارة دون القضاء:وهو الشيخ إلهرم والعجوز اللذان لا يقدران على الصوم.
والمريض الذي لا يرجى برءه ولا يقدر على الصوم لقوله تعالى:
(وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ).
أي على الذين لا يطيقونه لكبر أو مرض ولا يرجى برءه فدية لا إطعام وحده دون القضاء.
صفحة (22)
وقل: الآية تتناول الكبير وأما المريض فمقيس عليه.
وأجاز جابر بن زيد رحمة الله الصوم عن الكبير.
ويذكر أن المراد في الآية من لا يطيق الصوم ولا يرجى أن يطيقه بعد أن ذكر الإطعام وحدة دون القضاء.
وكون الآية محكمة مفسرة بما ذكر هو مذهب أصحابنا.
والتحقيق أنها منسوخة.
وإنما فيمن أطاق الصوم وأفطرزإذ لا دليل على النافية المقدرة بخلاف يبن الله لكم أن تضلوا أي لئلا تضلوا.
فان فيه قرينة واضحة.بل اختار بعض أن تقدر كراهة أن تضلوا.
والأصل عدم التقدير مما أمكن ولا سيما أن لا ليست في جواب قسم.
صفحة ٩