وظاهر نهيه صلى الله عليه وسلم عن الوصال وتخصيص نفسه به.
إن المنهي عن صوم الليل كله مع النهار لأنه هو الذي فعله صلى الله عليه وسلم
وهو الذي يتعاطى الناس فعله تبعا له فنهاهم.ولكن لفظ الوصال شامل للصوم كل الليل وبعضه.
والعبرة بعموم اللفظ.وإن سلمنا أن صوم بعضه غير محرم فلا يخفي أنه غير حسن
لأنه فيه استظهار على الشارع.والنهي عن الوصال رحمة لهم وبقاء عليهم.
صفحة (19)
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= -=-
الرد 6
الكاتب: الشيخ محمد بن يوسف إطفيش
التاريخ: 26-12-2004 01:03 : الفصل السادس عذر الافطار
يعذر في الإفطارأربعة أصناف: الأول: عليهم القضاء والكفارة وهم:
الحامل الخائفة من الإسقاط أو من ضر يلحقها.
والمرضع الخائفة على ولدها من قله اللبن.
أو عليه وعلى نفسها.فإنهما يأكلأن ويطعمان لكل يوم مسكينا.
ولا إطعام ليوم لم تأكلاه.فإذا أمنتا ذلك قضيتا ما أكلتا.
وذلك هو المشهور وقيل: لا إطعام عليها وعليهما القضاء.
وهو الصحيح عندي.وبه قال أبو حنيفة وقال مالك لحمل تقضى ولا تطعم.
والمرضع تقضى وتطعم.ولو قيل:إن خافتا على أنفسها لم يلزم الإطعام.
أو على غيرهما لزمهما لجاز.كما إن المريض لا يلزمه الإطعام يوم إفطار لخوفه على نفسه.
صفحة (20)
والمريض والمسافر والحامل والمرضع وغيرهم ممن عليهم القضاء ولو لحيض أم نفاس إذا ضيعوا القضاء حتى دخل رمضان الآخر فإنهم يصومون الحاضر ويطعمون لكل يوم لزمهم قضاءه.
والإطعام على من لم يضيع:مثل أن يدوم المرض والسفر أو الخوف على النفس أو الولد.
مثل:أن ينسى ما عليه من قضاء قبل دخول الوقت الذي يسوغ له فيه القضاء ويدوم نسيانه إلى رمضان الآخر خلافا لبعض.
وإذا انسلخ الحاضر صاموا الأيام التي اطعموا عنها.
وأن لم يصوموا حتى أدركهم الموت فليس عليهم الوصية بالصوم لأنهم قد أطعموا.
صفحة ٨