الجامع الصغير ج 3 للقطب اطفيش
بسم الله الرحمن الرحيم
* * * كوكب المعرفة * * *
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= -=-
[الرد 1]
الكاتب: الشيخ محمد بن يوسف إطفيش
التاريخ: 26-12-2004 12:49 AM
: كتاب الجامع الصغير ج 3
الفهرس
* الفصل الثاني دخول رمضان
* الفصل الثالث شهر رمضان
* الفصل الرابع نية الصوم
* الفصل الخامس صوم يوم الشك
* الفصل السادس عذر الافطار
* الفصل السابع. افساد الصوم
* الفصل الثامن للمسافر الصوم ام الافطار
* الفصل التاسع افطار المسافر
* الفصل العاشر تعجيل القضاء
* الفصل الحادي عشر استحباب تعجيل الافطار
* الفصل الثاني عشر تتبع الايام الفاصلة
* الفصل الثالث عشر صيام التطوع
* الباب السابع في الزكاة
* الفصل الثاني الزكاه
* الفصل الثالث وقت تحديد الزكاة
* الفصل الرابع نصاب الذهب
* الفصل الخامس الشاة المسنة
* الفصل السادس نصاب الإبل
* الفصل السابع زكاة البقر
* الفصل الثاني دخول رمضان
* الفصل التاسع نصاب الحبوب
* الفصل العاشر صاحب الحب
* الفصل الحادي عشرالزكاة لثمانية
* الفصل الثاني عشر زكاة الفطر
* الباب الثامن في الحج
* الفصل الأول تابع الحج
* الفصل الثاني وجوب الحج
* الفصل الثالث تابع الحج
* الفصل الرابع وجوب العمرة
* الفصل الخامس التخلص من التبعات
* الفصل السادس مواقيت الاحرام
* الفصل السابع التلبية
* الفصل الثامن أشهر الحج
* الفصل التاسع الاغتسال
* الفصل العاشر الكفارة
* الفصل الحادي عشر يجوز للمحرم الدهن
* الفصل الثاني عشر دخول مكة
* الفصل الثالث عشر السعي
* الفصل الخامس عشر ترك طواف العمرة
* الفصل السادس عشرتسمية مكه * الباب التاسع في الأيمان
صفحة ١
* الفصل الأول اللغو
* الفصل الثاني الحلف
* الفصل الثالث الكفارة المغلظة
=
=
صورة البطاقة
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= -=-
الرد 2
الكاتب: الشيخ محمد بن يوسف إطفيش
التاريخ: 26-12-2004 12:54 : الفصل الثاني دخول رمضان
صفحة (5)
يصح دخول رمضان بشيئين:
الأول: الرؤية إذا رأي في النهار قبل الزوال خلف الشمس في
جهة المشرق.
فمن الليلة الماضية فذلك اليوم من رمضان يمسك في باقيه و يقضي
بعد أو بعده.
فمن المقبله ليس من رمضان عند أصحابنا وبعض أصحاب مالك
وبه قال: أبو يوسف.
وقال: مالك والشافعي وأبي حنيفة وغيرهم، إنه إذا رأي في النهار
مطلقا قبل الزوال أو بعده لكن خلف الشمس فمن القبله قبل الزوال
أو بعد.
فمن رأي إلهلال وحده يجب عليه الصوم.
وقيل: لا يصوم برؤيته وحده.
ويرده قوله صلى الله عليه وسلم:
{ صوموا لرؤيته }.
ومن رأي هلال شوال وحده أفطر سرا لئلا يتبرأ منه.
وقيل: لا يفطر برؤيته وحده.
صفحة (6)
ويرد قوله صلى الله عليه وسلم:
{وأفطروا لرؤيته}.
وبه قال مالك وأبو حنيفة.
وإذا كان الذي رآه وحده أمينا صام الناس برؤيته، ولا يفطرون على حسابها.
ولو رأي هلال شوال أمين آخر على وفقها.
وقال: مالك لا يصام ولا يفطر إلا برؤية عدلين.
وإليه يميل كلام ابن بركة.
وقيل: يصام بالعدل الواحد ويفطر به.
والصحيح أنه يصام بهولا يفطر بهلئلا يدعى من هو في الحقيقة غير موثوق به،
أو قد ظهر عدم الوثوق بهلبعض أنه رآه وهو لم يره فيأخذ بادعائه الجاهل>
أو من كان عنده متولى هذا مراد صاحب القواعد.
فلا يرد عليه.
إن الكلام في الثقة لا غير.
وقيل: إنه في الصوم شهد على نفسه.
صفحة (7)
وفي الإفطار شهدا لها.
والأمين إذا شهد لنفسه لا تقبل شهادته ولو لم تجز تهمته.
بل يقتصر على عدم قبولها فقط، فلا يرد أن العدل لا يظن بهالكذب ولايتهم.
صفحة ٢
نعم يرد على مقتضى ذلك أن لا يفطر بأحد صائم؛ لأنه يفطر.
والإفطار منفعة له.
وليس هذا بشيء والتعليل المقبول في عدم الإفطار بواحد.
إن الذمة مشغوله بالصوم فلا يتركه إلا شاهدان عدلأن من حيث التيقين بصدقهما.
فضلا عن أن يبحث فيها بالتهمة وجر المنفعة.
بل من حيث العمل بالأحاديث فإن الشهادة لا تفيد يقينا وعلما.
بل توجب عمل فقط مالم تبلغ التواتر.
وقيل:ولو بلغت ولولا أن ذلك من العمل بالحديث لم يصح لنا الصوم بالعدل الواحد.
فإن يوم الشك منهي عن صومه.
وخبر الواحد لا يزيل الشك من قلوبنا.
ولكن لما صح عنه صلى الله عليه وسلم الصوم والأمر بهلخبر الواحد تعين الصوم وبالعدل الواحد.
صفحة (8)
ولا يصام بأمينة أو أمينتين أو أكثر إلا إن كان أمين معهن.
ويصام بأهل الجمله ثلاث فصاعدا.
ولا يفطر بهم خلاف لبعض.
وإنما يفطر بأمينين أو أمين وأمينتين أو بالشهرة التي لا تدفع.
والمرأتان في أهل الجمله بمنزله رجل منهم.
وادعى بعضهم أن الشهرة تحمل بثلاثة من أهل الجمله بناء على أنها تواتر.
ولا تقبل شهادة أهل الجمله على الصوم إذا شهدوا بها بعد انسلاخ الشهر.
ويجوز ثلاث من أهل الجمله من ثلاثة.
وثلاث عن أمينين.
وأمينان عن ثلاثة.
ولا تقبل شهادة مشرك أو طفل أو عبد أو مجنون ولا من استريب.
ولو كانوا ثلاثة مثل:
أن يدعوا رؤيته من بين الناس في ليلة شديدة الغمام.
أو في موضع استتر عن إلهلال.
أو في حبس أو من جر لنفسه منعة أو دفع مضرة.
صفحة (9)
ولو أمينا مثل من له دين متعلق برؤية إلهلال.
والمرأة التي تعتد بالشهور.
وكذلك شهادة من استريبوا أو جروا أو دفعوا ومن الشهرة أخذ الناس بزينة العيد والبروز إلى مصلاه
الثانى: استكمال ثلاثين يوما لشعبان إذا لم يروا إلهلال.
وقيل: إذا منع من رؤيته مانع اعتبر الحساب النجمي.
قيل: وعلى هذا أن يتبين من قبل ذلك أن إلهلال مرأي.
وقد غم عليكم اعتقد الصوم ويجزيه.
والمراد بقوله صلى الله عليه وسلم:
{ فان غم عيكم }- أي اكمال ثلاثين يوما عندنا وعند الجمهور
صفحة ٣
وقيل:التقدير بالسحاب النجمي.
وقال ابن عمران: يصبح صائما؛ فقد كان الصوم في ابتداء الإسلام وفي الزمان الأول من صلاة العشاء إلى غروب الشمس إلى غروب الشمس من الغد.
وإن نام أو نامت بعد الغروب وحل العشاء وخرج وقته ولم يصل
حرم عليه الطعام والشراب والجماع.
فجامع مسلمون نسائهم بعد النوم فاعترفوا وتابوا.
فأنزل الله سبحانه وتعالى: { أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم }.
صفحة (10)
فقالوا يا رسول الله ما توبتنا وكيف المخرج؟
فأنزل أرحم الراحمين:
{ وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي }
هكذا قيل.
والصحيح إنما نزلت لقول إلا عرابي أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد
فنناديه وهو إلا نسب.
والرفث في الآية الجماع وعدى بإلى لأن فيه إفضاء.
فإذا جاء الليل كانت الملامسة.
ومقدمات الجماع من كلام وغيره أولى بالجواز.
وأما {وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط إلا بيض من الخيط الأسود } _ الآية
فقيل:نزل بجماع المسلمين بعد النوم لنسائم وتوبتهم.
وهو معطوف على باشروهن.
وقيل:سبب نزوله إن أبا قيس بن صرمة إلا نصارى ظل نهاره كله يجز بالجرير في نخله وهو صائم.
وقال بعد الغروب لامرأته قدمي الطعام.
صفحة (11)
فأخذت تصنع له سخينا ففرغت وقد نام.
فأيقظته فكره أن يعصي الله بالأكل بعد النوم فلم ينتصف النهار حتى غشى عليه وبان أثر ذلك على وجهه.
فسإله صلى الله عليه وسلم فلما أخبرة فاغتم لذلك.
فأنزل الله سبحانه وتعالى الآية.
والجرير إلا له التي يزجر بها من البئر.
ويقال لها الجرارة فإنها جبل في لحى البعير وهي صفة قديمة.
واللفظ يناسب اللغة.
فالمراد ظل يزجر والجرير.
ولعله كان ليزجر على البعير.
فكان يمسك البعير منه أو فكه أو ربطه بالمخرقة التي يكسح بها
التراب فكان يجرها به.
قيل: وهو بعيد وأخذ عدى بن خاتم خيطا من شعر أبيض وخيطا
من شعر أسود فجعل ينظر فيهما فما تبين له شيء.
صفحة ٤
فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم:
فضحك الرسول صلى الله عليه وسلم حتى بدت أي ظهرت نواجذه أي أسنانه إلا ربعة التي في أقصى الإنسان بعد ضرس اللحم الذي ينبت بعد البلوغ.
صفحة (12)
فقال: { ذلك يا ابن خاتم إنما ذلك بياض النهار من سواد الليل }.
وعنه صلى الله عليه وسلم:
{إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهنا فقد أفطر الصائم أكل أو لم يأكل}.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= -=-
الرد 3
الكاتب: الشيخ محمد بن يوسف إطفيش
التاريخ: 26-12-2004 12:57 : الفصل الثالث شهر رمضان
صفحة (13)
رمضان اسم للشهر.
ويجوز ان يضاف إليه شهر فيقال شهر رمضان.
أي شهر يسمى رمضان.
قال الله سبحانه:
{ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وذكر الإمام بن مالك أن الشهر إذا ذكر ولم يضف إليه الشهر فلكل جزء من قسط من العمل.
إنه حينئذ بنزله قولك ثلاثين يوما.
ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم:
{ من قام رمضان إيمانا واحتسابا}
ولم يقل شهر رمضان.
إذ لو قإله لاحتمل أن يريد جميع إلا شهر.
وان يريد بعضه كما قال تعالى:
{ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن}. وإنما إلا نزال في ليلة منه وهي ليلة القدر؛ والأخرى أين خروف أعلام إلا يام كأعلام الشهر.
قيل: وفيه نظر.
صفحة (14)
وسمي رمضان لرمض الفصال وغيرها فيه من الحر لوقوعه وقت التسمية في الحر الشديد.
والرمضاء: الحجارة المحماة.
ولا يقال:فلا يسمى رمضان إذا لم يقع في الحر إننا نقول لا تزول التسمية بزوال وجهها.
ولا يقال: يلزم أن يسمى كل شيء في وقت الحر رمضان.
اننا نقول: وجه التسمية لا بوجوبها.
وقيل: سمي يرمض الذنوب أي يحرقها ويذهبها.
وقيل: إنه يغسل الذنوب.
والرمض مطر يأتي في الخريف يغسل الأرض.
وقيل: إن رمضان اسم من أسماء الله.
وإن معني شهر رمضان أنه شهر الله.
وإنه صلى الله عيه وسلم قال:
صفحة ٥
{ لا تقولوا رمضان ولكن أنسبوه كما نسبهالله في القرآن فقال شهر رمضان.
وذلك مردود.
والحديث غير ثابت لصة ثبوت قوله صلى الله عيه وسلم:
{من صام رمضان.... الخ } ونحوه.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= -=-
الرد 4
الكاتب: الشيخ محمد بن يوسف إطفيش
التاريخ: 26-12-2004 12:59 : الفصل الرابع نية الصوم
صفحة (15)
لا يصح صوم فرض أو نفل إلا بنية من الليل قبل طلوع الفجر.
وتعيين الصوم أنه صوم رمضان أو صوم نفل عندنا وعند مالك.
وقيل: إن أطلق الصوم أو نوى غير رمضان انقلب إلى رمضان
وأجزاه.
إلا المسافر فانه إذا نوى غيره أجزاه لما نواه.
وبه قال أبو حنيفة وأجاز الشافعي النية لصوم النفل بعد
الفجر.
وأجاز أبو حنيفة النية للصوم الواجب المتعين الوقت كرمضان والنذر لأيام معدودة.
وقال عطاء ومجاهد لا يحتاج رمضان إلى نية.
وقال إن كان مريد صيامه مريضا أو مسافرا تجزى نية واحدة.
وفي أوله عندنا على أنه فريضة واحده.
ويستحب تجديدها كل ليلة تذكيرا لقلب وإبعادا لميله إلى جانب
العادة.
وخروجا من الخلاف فإنه قد قيل:بوجود التحديد بناء على أن كل
يوم فرض على حدة.
والصحيح الأول.
صفحة (16)
فإذا نوى أول ليلة أجزأه.ولو ذهل ما لم يقطع نيته.
وإن لم يعقد النية حتى أصبح أو صام الشهر كله على غير نية فعليه القضاء فقط على المشهور.
وإن كان ذلك البعض ملزما للكفارة في التضييع.
هذا هو التحقيق.وما قيل:إن النية مختلف في وجوبها.
وما اختلف فيه يجب أن يلحق بالشبه إذ لا للحاق تارك النية بمن اشتبهعليه لأنه تركها على عمد
غير أنه أخذ بقول مجيز تركها إلا إن جاءه اشتباه من حيث الواجب وعدمه.
وكان يرى من كلام بعض الناس ما يفهم من عدمه.
صفحة ٦
ويقول غدا إن شاء الله أصبح صائما الفريضة من شهر رمضان لله عز وجل من طلوع الفجر إلى غروب الشمس وإلى الليل ويلزم من أسلم في رمضان أو بلغ قضاء ما مضى على القول بأنه فريضة واحدة لا على بأن كل يوم فريضة.
ومقتضى كونه فريضة واحدة أن يلزم المضيع والشبهي قضاءه كله.
والموجود في كتبنا أنه لزم المضيع قضاء ما مضى.والشبهي ما أفسده.
صفحة (17)
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= -=-
الرد 5
الكاتب: الشيخ محمد بن يوسف إطفيش
التاريخ: 26-12-2004 01:01 : الفصل الخامس صوم يوم الشك
لا يجوز صوم يوم الشك وصومه معصية.
وهو قول أكثر أصحابنا وأكثر العلماء.
قال في القواعد وهو قول أبي عبيدة والعأمة من فقهائنا.
وأراد بالعأمة الأكثر والسائر فهو مقإبل للخاصة.
كما يراد بهالكل وفيه مبحث في النحو.
وقيل:يكره صومه.وقيل: بالتخير في صومه وإفطاره.
وقيل: صومه أحوط. والصحيح الأول لصحة النهي عنه عن رسول ألله عليه وسلم.
ويستحب الإمساك عما يفسد الصوم إلى الضحى.
فإن صح أنه من رمضان أتم صومه.
وأعيد لأنه لم يصح بنية في الليل أنه من رمضان جزما.
وقيل:إن جاء الخبر قبل الغروب كفي صائمه.
والأكثر على أنه لا يقضي إن صح الخبر بعد انقضاء الشهر.
ومذهب أبي حنيفة أنه يكفي صومه مطلقا إن صح أنه في رمضان.
صفحة (18)
فإن من صام يوما ينويه تطوعا ثم علم أنه من رمضان يجزيه عن يومه في رمضان عندي وكذا صاحباه.
وصوم العيدين معصية لأنه مما شرع فيهما الأكل.
ولا سيما الأكل من الضحية في عيدها ولو لقضاء أو نذر أو كفارة أو تمتع.
وحرم الوصال علينا وحل لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
وهو الترك في ليالي الصوم لما يفطر بالنهار بالقصد.
فيخرج من ترك الغد الصوم في الليل.ودخل من ترك لقصد ذلك في جميع الليل من اليوم الآتي أو مع اليوم الماضي أو في بعض الليل مزاوله أو مع أيام الماضي أو من آخرة من الداني.
صفحة ٧
وظاهر نهيه صلى الله عليه وسلم عن الوصال وتخصيص نفسه به.
إن المنهي عن صوم الليل كله مع النهار لأنه هو الذي فعله صلى الله عليه وسلم
وهو الذي يتعاطى الناس فعله تبعا له فنهاهم.ولكن لفظ الوصال شامل للصوم كل الليل وبعضه.
والعبرة بعموم اللفظ.وإن سلمنا أن صوم بعضه غير محرم فلا يخفي أنه غير حسن
لأنه فيه استظهار على الشارع.والنهي عن الوصال رحمة لهم وبقاء عليهم.
صفحة (19)
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= -=-
الرد 6
الكاتب: الشيخ محمد بن يوسف إطفيش
التاريخ: 26-12-2004 01:03 : الفصل السادس عذر الافطار
يعذر في الإفطارأربعة أصناف: الأول: عليهم القضاء والكفارة وهم:
الحامل الخائفة من الإسقاط أو من ضر يلحقها.
والمرضع الخائفة على ولدها من قله اللبن.
أو عليه وعلى نفسها.فإنهما يأكلأن ويطعمان لكل يوم مسكينا.
ولا إطعام ليوم لم تأكلاه.فإذا أمنتا ذلك قضيتا ما أكلتا.
وذلك هو المشهور وقيل: لا إطعام عليها وعليهما القضاء.
وهو الصحيح عندي.وبه قال أبو حنيفة وقال مالك لحمل تقضى ولا تطعم.
والمرضع تقضى وتطعم.ولو قيل:إن خافتا على أنفسها لم يلزم الإطعام.
أو على غيرهما لزمهما لجاز.كما إن المريض لا يلزمه الإطعام يوم إفطار لخوفه على نفسه.
صفحة (20)
والمريض والمسافر والحامل والمرضع وغيرهم ممن عليهم القضاء ولو لحيض أم نفاس إذا ضيعوا القضاء حتى دخل رمضان الآخر فإنهم يصومون الحاضر ويطعمون لكل يوم لزمهم قضاءه.
والإطعام على من لم يضيع:مثل أن يدوم المرض والسفر أو الخوف على النفس أو الولد.
مثل:أن ينسى ما عليه من قضاء قبل دخول الوقت الذي يسوغ له فيه القضاء ويدوم نسيانه إلى رمضان الآخر خلافا لبعض.
وإذا انسلخ الحاضر صاموا الأيام التي اطعموا عنها.
وأن لم يصوموا حتى أدركهم الموت فليس عليهم الوصية بالصوم لأنهم قد أطعموا.
صفحة ٨
هذا هو المشهور.والصحيح أن عليهم الوصية به ولو أطعموا إذا قدروا القضاء ولم يقضوا.
ومعني كون الإطعام في تلك المسائل كلها كفارة أنه جبره لنقصان يلحق الصائم وهو إفطاره في وقت الصوم.
أو صومه فرضا وعليه فرض من نوعة.فلا يرد علينا ما أورده من قال ليس بكفارة بلا احتىاط لأن يدركه الموت قبل القضاء من أنه لا يطعم في يوم وليلة أكثر من مسكين.وأنه لو لم يطعم حتى انقضى يوم الإفطار وليلة بعده أو رمضان
الآخر جاهلا أو ناسيا.
صفحة (21)
فلا إطعام عليه بل الصوم.
ولو كان كفارة لكان في ذمته.
والإطعام في تلك المسائل أن يطعم مسكينا غداء وعشاء أو فطورا أو سحورا.
وإنما يطعم من يصبح مفطرا في النهار الذي أفطرة فيه أو في ليلة بعد لا في ليلة يوم إفطاره لأنه فيها لم يصدق عليه أنه أفطر في رمضان.وقيل:يجزي فيها.والحمل تطعم من مالها.
والمرضع من مال أبي الولد.الثاني: من عليه القضاء دون الكفارة.
وهو المريض والمسافر والحامل والحائض والنفساء وغيرهم إذا لم يضيعوا كما علمت.
الثلث: من عليه الكفارة دون القضاء:وهو الشيخ إلهرم والعجوز اللذان لا يقدران على الصوم.
والمريض الذي لا يرجى برءه ولا يقدر على الصوم لقوله تعالى:
(وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ).
أي على الذين لا يطيقونه لكبر أو مرض ولا يرجى برءه فدية لا إطعام وحده دون القضاء.
صفحة (22)
وقل: الآية تتناول الكبير وأما المريض فمقيس عليه.
وأجاز جابر بن زيد رحمة الله الصوم عن الكبير.
ويذكر أن المراد في الآية من لا يطيق الصوم ولا يرجى أن يطيقه بعد أن ذكر الإطعام وحدة دون القضاء.
وكون الآية محكمة مفسرة بما ذكر هو مذهب أصحابنا.
والتحقيق أنها منسوخة.
وإنما فيمن أطاق الصوم وأفطرزإذ لا دليل على النافية المقدرة بخلاف يبن الله لكم أن تضلوا أي لئلا تضلوا.
فان فيه قرينة واضحة.بل اختار بعض أن تقدر كراهة أن تضلوا.
والأصل عدم التقدير مما أمكن ولا سيما أن لا ليست في جواب قسم.
صفحة ٩
ولعل هذا مذهب جابر.ذلك إذا أجاز الصوم عن الكبير.
إذ لو معني الآية ما ذكر أصحابنا لم يجاوز الإطعام فظهر أنه لم يفسر الآية بذالك.
وإجازتة الصوم من خارج لأمر الآية.
صفحة (23)
والتحقيق أيضا أنه إطعام على الكبير والمريض اللذين لا يرجى أن يطيقا الصوم.
ولا وصية. الرابع: من لا قضاء ولا كفارة:وهو الذي جن قبل دخول رمضان ولم يفق إلا بعده.
والمريض المتمادي في مرضه حتى مات.قال أصحابنا والجمهور: وكذا المتمادي في سفره حتى مات فلا تلزمهم وصية بهم.
والحق عندي أن المسافر تلزمه الوصية به.أنه لو شاء لكان في وطنه.
ولو شاء لصام.خلاف المريض أو الكبير فأنه لا يقوى على الصوم وعلى الصحة.
صفحة (24)
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= -=-
الرد 7
الكاتب: الشيخ محمد بن يوسف إطفيش
التاريخ: 26-12-2004 01:09 : الفصل السابع. افساد الصوم
يفسد الصوم بثمانية أشياء: الأول: كل جسم وصل الجوف عمدا من فم أو أنف أو عين أو أذن أو جرح أو فرج أو دبر ولو غير مأكول أو مشروب.
وقال أبو حنيفة: لأنقض بما لا يؤكل ولا يشرب كالتراب والحديد والنحاس والفضة.
وذكر بعض أصحابنا أن أمسك فضة أو نحاسا أو حديد في فيه ينقض صومه.
وليس عندي بشيء.وإنما ينقض إن أمسك ذلك في فيه حتى خرج منه شيء وبلعه.
ولعل هذا مراد البعض. وقوله أبو حنيفة قيل:خطأ محض.
إن الصوم معناه الإمساك ومن أكل ما لا يؤكل أو يشرب ما لا يشرب غير ممسك.
ولعه احتج بأن الله سبحانه جعل تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود حد والأكل والشرب اللذين يقتات بهما
لأنه أمر بالأكل والشرب.
صفحة (25)
ولا يأمر بأكل ما لا يؤكل أو يشرب ما لا يشرب.فمن بلغ ما لا يؤكل أو ما ليس يشرب ليس بأكل ولا شارب الأكل ولا الشرب المذكور. ولست بقائل بقول أبو حنيفة لكنى بحثت.
وقيل: إن الأذن لا توصل إلى الجوف.والعين توصل إلى الجوف من الفم.ويجوز الاكتحال.
صفحة ١٠
ولكن يحذر ما ينزل من ما يكتحل به إلى الفم فيبلع.إذ كرهه بعض وهو المختار.
وزعم بعض أنه يجوز الاكتحال بما ليس فيه الأدوية المأكولة دون ما هي فيه.
هذا الفرق إنما يتم علي مذهب من لا ينقض الصوم بغير المأكول والمشروب.
واختلف في الاحتقان في القبل.
الثانى: غيوبة الحشفة وقدرها عن مقطوعا في قبل أو دبر من أنثى أو من ذكر أو خنثى من بنى آدم أو البهائم.
وان لم تغب فان كان في زوجته أو سرته لم ينقض الصوم.
صفحة (26)
ذلك خلافا لبعضهم وإلا نقض عندنا ولو في صدر أو بطن من حيث أن كبيرة.
الثالث: خروج المني مطلقا.ويلزم لعمده الكفر والكفارة.الرابع: تضيع الغسل من جنابة أو حيض أو نفاس في الليل حتى يصبح من جنابة النهار قدر ما يغتسل.وان أصابته الجنابة ليلا فنام علي أن يقوم ولم ينتبه حتى طلع الفجر؟أبدل ما مضى.
وقيل: يومه إذا لم يتعمد حرمة الشهر. ومن طهر من حيض أو نفاس وقدم من سفر أكل خارج أميإله في يومه؟
قال بعض: وداخلها قبل دخول منزله لأنه مسافر ما لم يدخله جاز لهم الأكل والجماع وغيرهما مما يجوز لغير الصائم في بقية نهارهم. لكن لا يجامع زوجته إلا إن وجدها قد طهرت في اليوم.
أو كانت غير بالغة.ويسحب لهم الإمساك إعظاما لرمضان.
صفحة (27)
ومن أكل من منزله ولم يأكل خارجا انهدم صومه ولزمته مغلظة. ويكره الكلام لمن أصابته الجنابة في رمضان قبل الغسل. الخامس: إلا الارتداد إلى الشرك بالاعتقاد أو بالفعل معه.أو بالقول معه.
السابع: فعل الكبيرة قياسا على الغيبة والنميمة.والكذب عمدا .
واليمين الفاجرة. والنظر الحرام الوارد.ورد النقض بهن عنه صلى الله عليه وسلم.
وزعم أنه نقض بالكذب.وقيل: مفسد للصوم إلا إن كذب على الله أو على رسوله أوضاع المال به أو إهراق الدم وما تقدم مذهب جمهور أصحابنا.
وقال بعض لا نقض إلا بما ورد فيه النص وهو الغيبة وما بعدها.
وليس الذي ورد فيه النص النميمة والكذب فقط كما قيل. أو الغيبة والنميمة كما قيل:.
صفحة ١١
صفحة (28)
وظاهر إطلاقهم أن النقض يكون بالكبيرة الفعلية.التركية كترك الصلاة وهو الواضح إذ لا فرق.
وتمثيلهم بالفعلية لا يكون قيدا لأن الأصل في المثال أن لا يكون قيدا.وكذا التعبير بالفعل لأنهم يطلقونه أيضا على الترك.يقولون مثلا: من ترك الصلاة فقد فعل كبيرة.نعم بعضهم لا ينقض الصوم بالكبيرة الفعلية ولا التركية إلا ما ورد فيه النص كما علمت.واستظهر المحشي جازاه على الإسلام الجنة أنه لا نقض بالتركية.
وقال: وإلا لزم فساد صوم جميع الفساد التاركين للصلاة.ولم نسمع ذلك.
والنقض بالكبيرة لليوم لأنها كالشبه لا ختلافهم فيها. وما اختلف فيها إلا وفيها شبه من جانب النقض بالكبائر الواردة النص فيها من جانب عدمه.هكذا قيل.
صفحة (29)
فعلى هذا فالنقض بالكبائر الواردة النص فيها يكون لما مضي فانظر فيه.وبتضييع الغسل يكون لليوم فقط كما هو القول.والمعمول به النقض لما مضي بتضييع الغسل. ولو استدل بعض على عدم النقض بعدم الغسل.
ذلك بقول تعالى:( فالأن باشروهن ) إلى قوله تعالى:(حتى يتبين لكم ).إذا لم يذكر فيه تحريم الجماع إذا بقي من الليل قدر ما يلحق فيه الاغتسال.لكن الحق أن هذا مراد في الآية.
ولو لم يصرح به لقوله صلى الله عليه وسلم:(( من أصبح جنبا أصبح مفطرا )).
ذلك الدال على انتقاض اليوم فقط.الثامن: من تقيأ عمدا فأنه عندنا ينقض اليوم ومن درعه القي فلا نقض عليه.
ولا نقض بالقبلة على الوجه الصحيح.لكنها مكروهة.
صفحة (30)
صفحة ١٢
وقيل: تكرة للشابوقيل: القبله ناقضة وهو شاذ وينتقض ببلع ماطلع في الصدر منعقد مع القدرة على رميه خارجا لا بما ينزل في الرأسانه لا يقدر علىمنعه كل المنع وقالوا بعكس هذا في الصلاة لأن بلغ النازل فيها كالكلوالأكل فيها ناقض ولو بلا عمد الا ضرورة بلع الدم حيث لا يقدر على ردهوقيل:بالنقض بهما للصلاة والصوموقيل:بعدم النقض فيهماوتكرة الحجأمة خشية الضعف للصائم مطقا عندنا وقيل:تكره آخر النهار وقيل:ناقضة لقوله صلى الله عليه وسلم في حاجم ومحتجم مر عليهما
{ أفطر إلا جم والمحتجم }وتعليق الحكم بالمشتق يؤذن بعليتهوأجيب بأنه قال بإفطارهما لاغتيابهما مسلما
وكان سعيد بن جير يحتجم ويقول صام الحاجم والمحتجم
صفحة (31)
ويكره السوال مطقا لازالته الفضلات بقاؤها وقيل: آخر النهار لقطعه الخلوف المستحب الإفطار عليه
وقيل:يكره اليابس أوله والرطب آخرهوالرطوبه تحصل بقرب العهد بقطعه من شجرته أو بدق طرفه وجعله في الماء كما هو مستعملولايكره: تقليم إلا ظافرولا يكره نزع الشعر ذلك خلاف لصاحب الوضع
من بلغ الماء عند المضمضة والاستزشاق بلا عمد للصلاة الفريضة قبل دخول الوقت فلا نقض
أو بعد الوقت أو للنافلة وذاكرا لصومه أو ذاهلا عنه ثم ينقض صومه وكذا ان جعل الماء في فمه أو أنفه لغسل جنابة أو نجس أو لحيض أو نفاس لأن ذلك مأمور بهأمر اجابأو أمر ندب والبلغ على غير وقيل:باتنقاض اليوم كما لو جعله في فيه أو أنفه لأمو دنيوى وقيل: ينتقض ان كان انما جعله للنافلة أو للفرض قبل وقتة
صفحة (33)
وقيل: لا ينتقض إن كان للفرض ولو قبل وقته.ومن مضغ للطفل أو عالج طعامه فذاقة بلسانه فنزل شيء
لجوفه بلا عمد انتقض يومه.وقيل: لا.وذلك الموضع جائز عند الحسن البصري وإبراهيم النخعي.
وعند أصحابنا بالأولى لجواز ذلك الذوق عندهم.
ومن أكل وشرب ناسيا فلا نقض عليه.ومن جامع ناسيا أعاد يومه على الصحيح.
وقيل: لا نقض عليه.ذلك قياسا على الآكل والشارب ناسيا ومن أكره على أن يأكل أو
يشرب بالقتل أو المثلة أو بإتلاف ما يؤدي إلى إتلاف نفسه أكل وشرب
وأعاد يومه.
وهذا بناء على جواز التقية بالفعل المذكور للصائم.
وقيل: لا يفعل ولو يموت. وهذان قولأن وجدتهما نص في بعض الكتب.
ومن إبلع طعاما أو شرابا قهرا بلا مناولته فلا نقض عليه.
ومن أكره على الجماع لزوجته أو سريته فلا يفعل.
صفحة ١٣
صفحة (33) وإن فعل انتقض ما مضى. وقيل:يومه. وقد يقال: كما يتقي بالأكل يتقي بالجماع.
ومن أكره على زنا فلا يفعل ولو يموت.وإن فعل لزمته الكفارة للزنا والكفارة للصوم وقضاء ما مضى
وكفر. ولا نقض على من ألقي على امرأة أو ألقيت عليه وأدخل ذكره بلا مناوله منه.
أو قهرها أو قهرته وكان الإدخال بلا مناولة. ويجب الإمساك بقية اليوم على من أسلم فيه أو بلغ أو أفاق أو بان
له أن اليوم أول رمضان ويعيدونه. إلا إن كان المجنون قد نوى بنية الصوم من الليل أو أول يوم رمضان
وجن بعد فلا إعادة عليه. ذلك إن لم يفعل ما يفطره.و لا يقضي الصلاة من جن قبل دخول وقتها إلى خروجه.
ولا يقضي من اسلم أو بلغ ما أمضى. وقال: كل يوم فريضة على حده.
(م 3 - الجامع الصغير ج 3)
صفحة (34)
ويقضيانه على القول بأن رمضان فريضة واحدة. إلا أن كان الإسلام جبا لما قبله أن لا قضاء على من اسلم.
وقد يقال إنه لما كان المشرك مخاطبا بفروع الشريعة على الصحيح.ومن أدرك بعد فريضة كأنه أدركها كلها وجب عليه القضاء.وقيل:يجب القضاء عليه دون من بلغ ومن أغمي عليه حتى مضت
عليه صلاة قضاها إن أغمي عليه بعد دخول وقتها.وقولأن قبله. وان أغمي عليه قبل رمضان إلى أن أخرج فلا قضاء عليه لأنه كالمجنون.وقيل:إنه يقضي وإنه صحيح الفعل كالنائم وآفته في جسمه.
وإن أغمي عليه بعد دخول رمضان فأصبح في اليوم الأول بلا نية من الليل فالقولأن فيما صام من قليل أو كثير.
والمختار القضاء عليه إن أفاق قبل التمام لأنه فريضة واحدة على الصحيح.
هذا تحقيق المقام وعليك السلام. ومشهور الشافعية أن المغمى عليه يعيد الصوم دون الصلاة.
صفحة (35)
وقال بعض العلماء يعيد الصلاة دون الصوم. والنائم يقضي الصلاة بل يؤديها لأن وقتها وقت انتباهه.
وإن نام بعد دخول الوقت لم ينتبه حتى خرج؟ فقيل: كفر ولزمته مغلظة.
وقيل: يقضيها فقط إن نام على نية القيام.ويقضي النائم الصوم إذا أصبح بلا نية نائما.
صفحة ١٤
إلا إن نوى في الليلة الأولى لرمضان كله ولم يصبح على جنابة. وقيل: لا قضاء على النائم.
وهذا إطلاق منظور فيه.ومن أفسد رمضان بما حل في غيره متعمدا ألزمه قضاء رمضان أو
ما مضى أو يومه.وهو ضعيف من الأقوال.وعتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا تخيير عندنا والكفر وإلهلاك وهو الوقوع في أمر يعسر التخلص منه مع كونه كفر.فهو أخص من الكفر.
صفحة (36)
هذا هو المراد هنا وفي غبره.ووجهه أن لفظ إلهلاك دال على الفوت كالموت وفساد العضو.
وقال في السؤالات بترادفهما. ومن أفسدهما بالتضييع كترك الغسل من الجنابة والنظر إلى الصبح أو الغروب لزمه قضاء ما مضى على الراجح عندهم. وقيل:قضاء يومه.ومقتضى كونه فريضة واحدة أن يقضيه كله.ولا تلزمه الكفارة على الراجح عندهم.وقيل: تلزمه.ومن أفسد بالشبهة مثل أن يأكل ظانا أنه في الليل وتبين أنه أكل بعد الصباح لزمه إعادة يومه.
وقيل:ما مضى إلا إن نظر وقيل:له إنك في الليل فتبين خلافه فيومه فقط.
وكذا ما اختلف فيه العلماء هل هو مفطر أم لا تأمل.
صفحة (37)
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= -=-
الرد 8
الكاتب: الشيخ محمد بن يوسف إطفيش
التاريخ: 26-12-2004 08:59 : الفصل الثامن للمسافر الصوم ام الافطار
خير المسافرين الصوم والافطار.وسواء عندنا وعند جمهور العلماء.
والظاهر إن كان مقيما في بلده وهو غير متخذ لها وطنا فالصوم أفضل.
وقال بعضهم: إفطار المسافر أفضل.وأوجبته الظاهرية. وعن ابن عمر وابن جبير كراهته.
وزعموا عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه إن الصائم في السفر كالمفطر في الحضر.
وقال مالك وأبو حنيفة وأبو القاسم البرادي: إن الصوم أفضل.ولا دليل لهم أن الصوم السفر أصل وإفطاره رخصة.لأن رخصة الله قد يكون مندوبا إليها كما تكون واجبة.
ولأن الله جلا وعلا يحب الأخذ برخصه.كما يجب الأخذ بعزائمه.
صفحة ١٥
صفحة (38) وأما في قوله تعالى:{ وأن تصوموا خير لكم } لأنها في التحيير في الصوم والإطعام وقد نسخ ووجب الصوم. ونزل ذلك في الشيخ والشيخة على ما مر.
ولا دليل على كون الإفطار أفضل.وقوله صلى الله عليه سلم لمن قال إن أجد بي قوة على الصوم في السفر فهل على من جناح؟هي رخصة من الله فمن اتخذها فحسن.
ومن صام فلا جناحا عليه.لأنه إنما يقي الحرج مقإبلة السؤال عن ثبوته فافهم.
فلا يقال إن التعبير يحسن في جانب الإفطار وينفي الحرج فقط في جانب الصوم دليل على أن الإفطار أفضل كما قد يتوهم.
وقوله هو عائد إلى الإفطار.وأنثه لتأنيث الخبر ومراعاة الخبر في التأنيث والتذكير.
والغالب فيما قيل:وهو الراجح عند أبي الحاجب.الراجح عندي مراعاة مرجع الضمير.وقيل:الأفضل أيسرهما.
صفحة (39)
ذلك لقوله عز وجل:
{يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر}. ويستحب قول لمن دخل رمضان وهو مقيم أن لا يسافر.وأن يصوم إن سافر.
وعدم السفر أولى لأنه يتمكن به من العبادة أكثر مما يتمكن منها فيالسفر.
وقيل: بوجوب الصوم عليه أقام أو سافر لقوله تعالى:
{ فمن شهد منكم الشهر فليصمه وأجاب الجمهور بأن المراد شهادة الحضورفإذا سافر بعد جاز له الإفطار وكان غير حاضر.
ويدل لهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم إن شاء السفر رمضان والفتح وأفطر حتى بلغ الكديد.
وعن عائشة رضي الله عنها لو أدركني رمضان ببعض الطريق لأقمت له حتى ينقضي.
وهذا يدل على أن الصوم أولى من الإفطار.
وقد يقال: قالت هذا لما يفوت المسافر من العبادة لو صام.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= -=-
الرد 9
الكاتب: الشيخ محمد بن يوسف إطفيش
التاريخ: 26-12-2004 09:01 : الفصل التاسع افطار المسافر
صفحة (40)
ولا يفطر المسافر إلا إذا جاوز فرسخين.وقيل:حتى يجاوزهما وكان ناويا للسفر البعيد وهو ثلاثة أيام.
صفحة ١٦
وقيل:الخروج من الحوزة والفرسخين بعد الخروج منها.وقال لا يفطر إلا إذا جاوز ثلاثة أيام وخرج من الحوزة الفرسخين بعدها.قيل:من أفطر بعد الفرسخين.وقيل:خروج الحوزة تنهي ولم يبرأ منه إلا إن أراد نائيا.
ولا دليل لمن اشترط للإفطار مجاوزة ثلاثة أيام.والتعليل بعدم وجود المشقة فيما دونها لا يظهر لاختلاف الأزمنه وأحوال المسافرين:
ما فيه من المشقة وما لا مشقة فيه كالصيف والشتاء. والمشي والركوب.ومن بينه وبين زرعه فرسخان جاز له الإفطار إذا وصله.ويستحب أن لا يفطر.وإن لم يكونوا ضعافا.
صفحة (41)
ولا يفطر المسافر إلا بنية الإفطار من الليل.ومع خروج الفرسخين قبل طلوع الفجر وإبان من منزله ناء فأفطر وقصر قبل الفرسخين.أي بعد نية الإفطار من الليل.ولا يفطر المريض إلا بنية من الليل مع خوف زيادة المرض بالصوم.وإن اضطر المسافر أو المريض للأكل أو الشرب نهارا بلا نية من الليل انهدم ما صام.
وقيل:للسافر إن يفطر بلا نية من الليل.وهو واضح وأرفق.
ويدل له إفطار الصحابة بعد إفطار النبي صلى الله عليه وسلم حين بلغ الكديد. وهو بفتح الكاف وهو ماء بين قديد وعسفان ولم ينووا الإفطار من الليل.وقد جعل الله للمسافر أن يفطر الأول عندهم أصح.
ووجهه أنه في الإفطار بلا نية إبطالا للعمل وبعد الشروع فيه. وإن اضطر المقيم للأكل ولشرب أكل وشرب بقدر ما يحيى نفسه.وان زاد انهدم صومه ولزمته مغلظة.
صفحة (42)
ولا تلزم مسافر إن زاد بل يعيد يومه أو ما مضى الخلف.وكل صوم أعقبه إفطار في سفر بلا ضرورة منهدم.
وقيل:لا إلا إن تقدمه إفطار أيضا فيه.وقيل: لا مطلقا.وأقوال في المذهب كغيره.
ووجه غير الأخير أن له أن يفطر أو يصوم.فمن اختار الصوم كان عليه إتمامه. فإن أفطر بعده كان لعقده فبطل.
وقيل:المضطر في ذلك كغيره.وإن سافر على الإفطار أو دخل عليه رمضان في السفر وأفطر وصام
حتى أتمه فلا هدم عليه كما لا يخفى.
صفحة ١٧
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= -=-
الرد 10
الكاتب: الشيخ محمد بن يوسف إطفيش
التاريخ: 26-12-2004 09:04 : الفصل العاشر تعجيل القضاء
صفحة (43)
يستحب تعجيل القضاء.وقال أبو نوح إن أفسده عمدا بالأكل وبتضييع الغسل ولم يقض
من غد يوم الفطر انهدم ما صام.وذكر في الديوان ذلك عن أبي نوح. ولم يقيده بالعمد ولم يمز قضاءه من قضاء. وقال الشيخ يحي: إن قول أبو نوح غير مأخوذ به.ويجب التتابع في القضاء لأيام الشهر.
ويجور فصل أيام الشهر عن أيام أخر.إن لم بتابع انهدم قضاؤه.إلا إن فصل عيد أو حيض أو نفاس أو رمضان فلا انهدام مطلقا.وقيل:إنه لم يكن التضييع قبل ذلك.وإن أفطر في القضاء بسفر فسده قضاؤه لأن رخصة الإفطار لسفر مختصة برمضان.وإن أفطر لعذر لم يفسد قضاؤه وإنه معذور. وقال بعضهم: القضاء كرمضان كلما يعذر فيه في رمضان يعذر فيه في القضاء.
صفحة (44)
إلا السفر فإنه إن أفطر له انهدم قضاؤه.واختار بعض فساده إن أفطر بعذر.وإنه لا يصيب في القضاء ما يصيب في رمضان.وقيل: يصيب فيه ما يصيب في رمضان ولو في الإفطار لسفر وهو ضعيف.إن إحداث السفر صادر على العمد. ومن أفسد القضاء لغير عذر أعاده ولا كفارة.وقد يقال يعيد يومه.أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ناول أم هاني إناء من لبن فشربت فقالت يا رسول الله كنت صائمة ولكن كرهت أن أرد شورك.
فقال صلى الله عليه وسلم:
{ إن كان من قضاء رمضان فأقضي يوما مكانه وإن كان من غيرهفإن شئت فاقضي وإن شئت فلا تقضيه}.
وهو قول كذلك إلا الحج فلابد من إعادته إذا كان نفلا يمكن إدراكه وإلا فمن قإبل. وقد يقال لا دليل في الحديث لأنه يمكن أن لا يكون عليها إلا يوم واحد.
صفحة (45)
ويجاب بأنه لم يستفسرها ظهر عموم إعادة اليوم فقط. وفيه دليل على أنه لا يجب قضاء نفل أفسد بعد الدخول فيه. وقد يخص بما إذا كان الإفطار لأمر أخروي كتركها بشور رسول الله صلى الله عليه وسلم.
صفحة ١٨
ومن ضيع القضاء حتى احتضر أوصى بصومه. وقيل: لا يلزمه الإيصاء بقدر ما ضيع.
أي مقدار ما يصومه فيه.وقيل:يلزمه الإيصاء بقدر ما ضيع مثل أن يفطر في سفر عشرة أيام
ودخل منزله فأقام خمسة أيام مفطرا. أو هو قادر على الصوم ومرض في السادس ولم يقدر عليه.
فليوص بخمسة فقط على القول الأخير وهو الصحيح.وإذا أوصى بالصوم صام الورثة على قدر الإرث.
ولا يجزي صوم غيرهم.وأجيز صوم وارث الوارث.وأجيز الأجنبي. ولا تجزئ باليوم.
صفحة (46)
وإن صام عنه واحدا أجزئ.وإنما يصومون أو يصومه الواحد متتابعا.
ولهم الإطعام بدل الصوم.وهو إطعام مسكين ليوم.لا يطعم في يوم مسكينان أو أكثر.
ولا يصم بعض ويطعم بعض.وان أوصى بالطعام أطعموا ولا يصوموا.قيل:يطعمون ولا يصومون ولو أوصى بالصوم كما لا يصلى أحدعن أحد ويتوضىء عنه. والصحيح الأول لأنه صلى الله عليه وسلم أمر امرأة أن تصوم عن أختها وقد ماتت وعليها الصوم. ولقوله صلى الله عليه وسلم:
{ أدوا عنهم - أي عن الموتى - الصوم والنذر }.
ويستحب تقديم النساء في الصوم إذا كان أسلم من الحيض والنفاس.وإن كان الأسلم التوسيط أو التأخير وسطن أو أخرن.
صفحة (47)
وعلى كل حال إذا حاضت أو نفست في النهار أصبح غيرها من الغد صائما.إلا إن تأخرت فحاضت أو نفست قبل إتمام صومها.فأنها إذا طهرت بنت على ما صامت.وإن انقطع صومهن أو فسد بفعل واحدة منهن انهدم كله وضمنه الذي فعل ذلك.وإن أفطر لضرورة جوع أو عطش أو إكراه؟فعلى القول بأن ذلك لا يهدم القضاء.
فلا إشكال ويعيد الصوم على القول بأنه هادم له.
فلا يضمنه لأن ذلك مصيبة نزلت بالجميع تاما لأن فعل ناقضا نسيانا.
فعلى القول بانتقاض يومه ضمن ما صام وما صام من قبله لأن لخطأ لا يزيل الضمان.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= -=-
الرد 11
الكاتب: الشيخ محمد بن يوسف إطفيش
التاريخ: 26-12-2004 09:07 : الفصل الحادي عشر استحباب تعجيل الافطار صفحة (48)
صفحة ١٩
يستحب تعجيل الإفطار عقب تحقق الغروب.ذلك بأن تذهب الحمرة من المشرق.ويستحب تأخير السحور بقدر ما يتسحر قبل طوع الفجر بلا شبهة أو أكثر من ذلك القدر. وهكذا يحتاط عما يفسد الصوم.والفجر الذي يحرم به الأكل والشرب هو المستطير الأبيض.ويكفي في الغروب والطلوع أمينان أو أمين.ورخص في كل يصدق من الموحدين.وحكمة تعجيل الفطور تقوية الصائم والرفق به.وأن لا يزاد في النهار من الليل.
ومخالفة أهل الكتاب لأنهم مؤخرون إلى ظهور النجم.ولا يكره تأخيره إلا لمن رأي الفضل في تأخيره إذ لم يلزم أن يكون نقيض المستحب مكروها.ومن أفطر وهو يرى أن الشمس قد غابت فتبين أنها لم تغب قضى
يوما.
صفحة (49)
وزعم بعض أنه لا قضاء عليه.وبعض أنه انهدم ماضيه.وحكمة تأخير السحور إعانة الصائم.
والكل منفصل عن الطلوع.وزعم بعض أنه متصل به لقوله صلى الله عليه وسلم:
{ فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم }.فإنه رجل أعمى لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت.
والحد المحرم للأكل طوع الفجر عنه بعض.وتبينه للناظر عند الجمهور.
ولقولعزوجل:{ حتى يتبين لكم الخيط الأبيض } الآية.
فعلى الأول: من أكل على أنه لم يطلع ويتبن أنه أكل بعد الطلوع قضى يوما وهو أحوط. وعلى الثاني: لا قضاء عليه.ونسب بعضهم الأول للجمهور وعليه يجب الإمساك قبل التبيين
للناظر هكذا قيل. ل هذا قول ثالث ضعيف.
صفحة(50)
والحق أن حرمة الأكل في ذاتها تتحصل بطلوع الفجر.وتعلقها بمريد الصوم يتحمل بتبينه.
فإن لم ينكشف الغيب أنه أكل بعده فلا شيء عليه وله الثواب.وإن انكشف قضي يومه.
ومن لا يعرفه الليل فلا يأكل حتى يسأل من يثق به.وكذا المنتبه في ليلة غائمة.
وإن أكل بلا سؤال فتبين أنه أكل بعد الطوع قضى ما مضى.وقيل:بأن يومه وكذا من لا يعرف الليل.
ومن يتسحر لتحرك جيرانه للسحور فتحركوا يوما للوضوء فأكل بتحركهم بعد الطلوع.ووجه قضاء اليوم فقط إن لم يتعمد وأهتك حرمة الشهر .
صفحة ٢٠