ولعل هذا مذهب جابر.ذلك إذا أجاز الصوم عن الكبير.
إذ لو معني الآية ما ذكر أصحابنا لم يجاوز الإطعام فظهر أنه لم يفسر الآية بذالك.
وإجازتة الصوم من خارج لأمر الآية.
صفحة (23)
والتحقيق أيضا أنه إطعام على الكبير والمريض اللذين لا يرجى أن يطيقا الصوم.
ولا وصية. الرابع: من لا قضاء ولا كفارة:وهو الذي جن قبل دخول رمضان ولم يفق إلا بعده.
والمريض المتمادي في مرضه حتى مات.قال أصحابنا والجمهور: وكذا المتمادي في سفره حتى مات فلا تلزمهم وصية بهم.
والحق عندي أن المسافر تلزمه الوصية به.أنه لو شاء لكان في وطنه.
ولو شاء لصام.خلاف المريض أو الكبير فأنه لا يقوى على الصوم وعلى الصحة.
صفحة (24)
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= -=-
الرد 7
الكاتب: الشيخ محمد بن يوسف إطفيش
التاريخ: 26-12-2004 01:09 : الفصل السابع. افساد الصوم
يفسد الصوم بثمانية أشياء: الأول: كل جسم وصل الجوف عمدا من فم أو أنف أو عين أو أذن أو جرح أو فرج أو دبر ولو غير مأكول أو مشروب.
وقال أبو حنيفة: لأنقض بما لا يؤكل ولا يشرب كالتراب والحديد والنحاس والفضة.
وذكر بعض أصحابنا أن أمسك فضة أو نحاسا أو حديد في فيه ينقض صومه.
وليس عندي بشيء.وإنما ينقض إن أمسك ذلك في فيه حتى خرج منه شيء وبلعه.
ولعل هذا مراد البعض. وقوله أبو حنيفة قيل:خطأ محض.
إن الصوم معناه الإمساك ومن أكل ما لا يؤكل أو يشرب ما لا يشرب غير ممسك.
ولعه احتج بأن الله سبحانه جعل تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود حد والأكل والشرب اللذين يقتات بهما
لأنه أمر بالأكل والشرب.
صفحة (25)
ولا يأمر بأكل ما لا يؤكل أو يشرب ما لا يشرب.فمن بلغ ما لا يؤكل أو ما ليس يشرب ليس بأكل ولا شارب الأكل ولا الشرب المذكور. ولست بقائل بقول أبو حنيفة لكنى بحثت.
وقيل: إن الأذن لا توصل إلى الجوف.والعين توصل إلى الجوف من الفم.ويجوز الاكتحال.
صفحة ١٠