ولا لمن نوى بها جمعه لا الحاجة. ويعطيها إن احتاج إليها في طلب علم أو معيشة أو قضاء أو دين أو
تباعة أو كفارة أو تزوج أو تسر.ولا تؤخذ ليبنى بها مسجدا أو لأكفان الموتى أو مصالح الطرق أو
إطعام الأضياف أو حج نفل أو تزويج ولده.أو صله قرابة. ولا تعطي لبني هاشم واالمطلب ولهم بدلا منها خمس الغنيمة.و إن منعوا منه أعطوها ولا لمن أعتقوه.فإن مولى القوم منهم.ويجوزللغني شراء الزكاة وقبولها من مهديها.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= -=-
الرد 24
الكاتب: الشيخ محمد بن يوسف إطفيش
التاريخ: 27-12-2004 12:08 : الفصل الحادي عشرالزكاة لثمانية
صفحة (114)
تعطى الزكاة لثمانية أصناف:
الأول: الفقراء وهم أهل حاجة الذين لا يسألون.
الثاني: المساكين وهم أهل الحاجة الذين يسألون. وقيل:الفقير الذي بلغه من العيش.إلا أن الفقير في من لعيش.
الثالث: أي مكسورة.
وقيل:الفقير الذي بلغه من العيش.والمسكين من لا شيء له كأنه غير متحرك.
ولا دليل له في قول الشاعر:
أما الفقير الذي كانت جلويته = وقفه العيال فلم يترك له سمد
ولا في تسميه الله أناسا من المهاجرين فقراء. وكل واحد دار وزوجة وعبد وناقة يحج عليها ويغزوا.
وإسهامه لهم في الزكاة لأن غاية ما في ذلك وصف فقير له حلوية. وتسمية من له دار وزوجة وعبد وناقة فقيرا دون أن يذكر أن المسكين دون ذلك.
صفحة (115)
وإن من شيء له لا يسمى فقيرا. وقيل: المسكين من له البلغة.والفقير من لا يجدها.
ولا دليل له في قوله عز وجل:
{أما السفينة فكانت لمساكين... الخ}
ولا في قول الشاعر:
هل لك في أجر عظيم توجره = تغيث مسكينا كثير اعسكره
عشر شياه سمعه وبصره = لأن غاية ما فيها وصف مسكين
بأن له عشر شياه ومساكين بأن لهم سفينة دون أن يذكر أن الفقير من لا شيء له لا يسمى مسكينا.
صفحة ٤٦