صفحة (111) فيأخذ حتى يتم له ذلك.ومن أهل البادية من له ما قوت سنة وغنم يحلبها وحمولة لثقله ودابة وخادم وبيت وليس بمدين. وقيل: الغنى من له ما يكفيه وعيإله نفقة وكسوة ومؤونة إلى السنة.
ويحسب في ذلك كل ما ملك إلا بيتا يسكنه وخادما يخدمه. فيأخذ حتى يتم له ذلك.
وقيل: لا يحسب ما لا يستغنى عنه كالدار والدابة. والأهل الذي لا يستغنى عنه ويأخذ الفقير ما يكفيه وعيإله سنة وقيل:ما يشترى به ضيعة فيستغنى بها طول عمره. أو ما يهيئ به بضاعة يتجر بها فيستغني.
وعنه صلى الله عليه وسلم خير الصدقة ما أبقت غنى أي ما كثر حتى يكون أخذها غنيا.
وعن عمر رضي الله عنه: إذا أعطيتم فاغنوا.وقيل: المراد الصدقة النفل يعطيها صاحب المال ويبقي لنفسه
ما يستغني به.وقيل: من افتقر فله أن يأخذ مثل ما كان له ولو عشرة آلاف درهم.
صفحة (112)
إلا إن خرج من حد الإعتدال.وفي القولين إسراف. وقيل: يأخذ الفقير خمسين درهما.
وقيل: مقداره النصاب. ويأخذ مقداره أيضا بكل من عيإله ألزم نفقته حتى يكون لكل
واحد منهم المقدار.وزعم بعضهم أنه يأخذ قوت يوم وليلة.
وهذا على التخرج والتصوف.ولا يأخذ الأخذ إلى ما تشتهيه نفسه من فنون التوسيع الممقوت شرعا.
ولينو التقوى على طاعة الله عز وجل.وليصرف الفاضل عن حاجته إلى أهله إن استغنى عنه.
ولا يعطي الأنسان زكاته لمن لزمته نفقته.والظاهر الجواز إن كان يجعلها في غير النفقة مما لابد منه كدين
لله أو لمخلوق لا يجد له وفاء.وليس مما يدركه على معطى الزكاة. ويعطيها أمه تحت زوج فقير.
صفحة (113)
ويعطيها أولاده البلغ.وقيل:إن حازهم ويعطيها بناته البالغات.وقيل: يعطيهن إن تزوجن فقراء بالغات أو طفلات.
وتعطي المرأة زوجها وأولادها.ولا تعطى طفل إلا بالخليفة.ويعطى لأولاد أولاده وجده وجدته إن لم تلزمه نفقته.
وكذلك مواليه الأطفال إن اعتقهم لوجه الله لا للكفارة.ولا تعطي للقوى المحترف إذا كان جامعا للمال.
صفحة ٤٥