وقيل: هما سواء.الثالث: العاملون عليها. وهم الذين يأمرهم الإمام أن يأخذوها من أهلها ويضعوها في مواضعها أو يأتوا بها إليه.وهم العالم الثمن. وقيل: ما يكفيه لعامه.
صفحة (116)
وقيل: ما رأى الإمام. وإن ما ت قبل أن يأخذ سهمه أخذه ورثته. وإن عزل قبل أن يأخذه أعطي له.
وللعامل النفقة ما دام مشتغلا بأمر الزكاة وما يركب عليه وعلف دابته ودواب من معه في ذلك والدواب التي يحمل عليها. وهو الناظر في بيع ما يصلح بيعه وشراء ما يصلح شراءه. وللعامل سهم ولو كان غنيا.
لأنه يأخذه على جهة الأجرة. وأجيزت لمن فيه منفعة لعأمة المسلمين كالقضاة والشراة والولاة ولو
أغنياء على قدر غناهم.وقيل: لا تعطي الغني ولو مجاهدا أو عاملا ونفقة الإمام وعيإله
من بيت المال إن لم يكن له مال بنظر المسلمين. ومن فوق زكاة ماله في زمان الإمام بنفسه بلا أمره لم تحرم.
قيل: يقسم العامل نصف زكاة كل بلد.وقيل: ثلثها على فقراء أهله والغارم والمكاتب. ويجعل الباقي في بيت المال لمصالح المسلمين.ويعطي فيه الإمام سهم العامل والمؤلفة قلوبهم وابن السبيل.
صفحة (117)
وإذا احتاج إليها كلها عز الدولة فهو أولى.ولا يأخذ العامل من أرباب المال التي تربي ولدها والحامل وذات
البن والفحل إلا أن يشاء.وإذا عدم الإمام فوق صاحب المال زكاته بنفسه.أو يستخلف من يفرقها إن كان أمينا.
وإن لم يستلخف أمينالم يجره حتى يعلم أنه وضعها في مستحقها. ولا تدفع الزكاة إلا حاضرة.
وإن دفعت غائبة لم تجز إلا إن وصلت المدفوع إليه. الرابع: المؤلفة قلوبهم.
وهم من ترجي فيه منفعة للإسلام. أو دفع مضرة مشرك.أو موحدا ضعف إيمانه.فإنهم يعطون من الزكاة ليؤلفوا بها. وإذا قوي الإسلام سقط سهمهم.
الخامس: الرقاب وهم المكاتبون يعطون منها ولو لم يكونوا في
الولاية.
صفحة (118)
وهم أحرار عندنا. يأخذونها ليخلصوا ما عليهم مما كتبوا عليه.وقال قومنا: هم عبيد حتى يؤدوا ما كتبوا عليه وهو فاسد.
صفحة ٤٧