وهذا مراد الشيخ إسماعيل في المناسك أن الجذع من الضأن ما له ستة أشهر وما مر بالنظر إلى واجب الزكاة.ولا زكاة في الإبل التي يجعل عليها القتب. ولا في التي تجر بأزمتها وهي ركائب القوم لأن الصدقة في السائمة لا في العاملة ولا من بقر ولا في الحمير والخيل والبغال.ولا في العبد والأمة إلا إن كان ذلك للتجارة فيزكيه على ما جعل فيه.وقيل:على القيمة. وقال أبو حنيفة: في إناث الخيل الزكاة مطلقا.
صفحة (101)
أعني سواء أفردت عن الذكور وكان معها الذكور.وقيل:عنه: تجب فيها إن فردت عن الذكور أو قربت.
و ذلك إذا اتخذت للنسل.وقال: إن شاء مالكها أعطى عن كل فرس دينارا.
وإن شاء قومها دراهم وأخرج زكاتها.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= -=-
الرد 22
الكاتب: الشيخ محمد بن يوسف إطفيش
التاريخ: 26-12-2004 11:53 : الفصل التاسع نصاب الحبوب
صفحة (102)
نصاب الحبوب التي تجب الزكاة فيها خمسة أوساق وهي التمروالبر والشعير والزبيب والذرة بالضم والتخفيف كما بينته في شرح النيل.والسلت بالضم فإسكان ضرب في الشعير لا قشر له كالبر.وقال مالك والشافعي: تجب في كل ما يقتات به ويدخر ما يتخذ العيش غالبا كالحمص واللوبيا والعدس والفول والترمس.
وقال أبو حنيفة: تجب في كل ما تخرجه الأرض ماعدا الحطب والقصب والحشيش.
ويحمل البر على الشعير والشعير على البر.والظاهرأانه يحمل السلت عليهما لشبهه الشعير في الطبع والبر في
الصورة.وأنهما يحملأن عليه.ويعطي من كل من المحمول والمحمول عليه ما وجب فيه.وقال وائل ابن أيوب رحمه الله ومكحول وعطاء والشافعي وغيرهم: يحمل البر على الشعير ولا الشعير عليه.
صفحة (103)
فلا زكاة على من عنده أربعة أوساق بر و وسق شعير أو نحوذلك.
صفحة ٤١