ونسب ذلك إلى عبيدة. وما جمعته السنة فثمرة واحدة تزكى.وقيل: إذا كان بين ثمرتين ثلاثة أشهر أو أكثر فلا زكاة إلا في التيتم فيها النصاب وحدها.وتحقيق النصاب للتحديد عند بعض أصحابنا والشافعي وهو
الصحيح.فان نقص ولو قليلا كرطل أو دونه فلا زكاة.وقال بعض أصحابنا ومالك للتقريب كالقلتين فتجب مع نقص قليل كرطل ورطلين. وقيد البعض بنصف صاع فأقل.قيل: وخمسه أرطال.
والاعتبار بالكيل لا بالوزن. والوسق بفتح الواو على الأفصح وكسرها وضمها ستون صاعا.
والصاع أربعة أمداد.والمد رطل وثلث.صفحة(104)
قيل:وزيادة يسيرة بالبغدادي.ونسب للجمهور.وقيل: رطلأن.
والرطل خمسه عشر أوقية. والأوقية عشرة دراهم.
فالرطل مائة وخمسون درهما. والدرهم قيراطان.
والقيراط ثلاثون حبة. وقال بعض قومنا: الرطل مائة وثمانية وعشرون درهما مكيا. وكل درهم خمسون وخمسا حبة من شعير متوسط مقطوع ما امتد في الجانبين خارجا من خلقته.وقال بعض الشافعية: خمسه الأوساق بالوزن ألفا وستمائة رطل بغدادي.والرطل مائة وثمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع درهم على
الأصح عند النووي. وبالكيل ستة أرادب وربع أردب بالمصري.ويستتم الشريك بشريكه في الحبوب والأنعام مطلقا.
صفحة (105)
صفحة ٤٢