واختاره بعض. والمسنة اسم فاعل أسن أي صار ذا أسنان. أو أتم السنة.وكذلك الإبل والبقر في عد الصغير العليل وإلهزيل وغير ذلك. وفي الإعطاء:والجاموس للبقر كالمعز للضأن.ويستتم الشريك بالشريك في الأنعام كلها.
ولا يجمع صاحب المال والعامل بين متفرق أو يفترق بين مجتمع ولا يستتم بغير المشرك ولو جمعه المريض والمحلب على الأصح عندنا.وقيل:يستتم بما جمعه المريض والمحلب ولا زكاة في التي تعلف من
الأنعام للذبح أو للحلب إن كانت لا ترعي بها.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= -=-
الرد 19
الكاتب: الشيخ محمد بن يوسف إطفيش
التاريخ: 26-12-2004 11:28 : الفصل السادس نصاب الإبل
صفحة (94)
نصاب الإبل خمسة أبعرة وفيها شاة.
وإلى عشرة فشاتان.وإلى خمسة عشر فثلاث.
وإلى عشرين فأربع.وإلى خمسة وعشرين فبنت مخاض وهي التي لها سنة تأمة.
وسميت بذلك لأن أمها لحقت بالمخاض وهي الحامل ولزمها الاسم
وإن لم تحمل أمها.وجاز ابن لبون إن لم توجد.وابن لبون له سنتان تامتان.
وسمي لأن أمة آن لها أن تكون ذات لبن.وإلى ست وثلاثون فبنت لبون.
وإلى ستة وأربعين فحقه ولها ثلاث سنين تأمة. وسميت لأنها استحقت أن تركب.
ويحمل عليها ويطرقها الفحل ويسمى الذكر حقا إلى أحد وستين فجذعة فلها أربع سنين تأمة.
وسميت لأنها تجذع مقدم أسنانها أي تسقطها.
صفحة(95)
وقيل: لتكامل أسنانها.ويسمى الذكر جذعا وهي آخر الأسنان المنصوص عليها في الزكاة.
وإلى ستة وسبعين ففيها بنت لبون إلى تسعين فحقتان. وإلى مائة وإحدى وعشرين فثلاث بنات لبون.
وبعد ذلك في كل أربعين بنت لبون. وفي كل خمسين حقة.وإن لم يوجد السن الواجب فليعط السن فوقه.
ويرد عليه الفضل بقيمة العدول ذهبا أو فضة.قلت: أو غيرهما أو السن تحته ويزيد قيمة الناقص كذلك.
صفحة ٣٨