وقيل: لا يأخذه الطفل و المرأة.والأول مذهبنا.فمن وجده في أيدي هؤلاء أخذه منهم قياما بالعدل لأنهم ليسوا له أهلا وفيه منفعة له.و لابأس أن يأخذها ذلك إن لم يخف فتنة وإلا تنزه عنه. ومن وجد في أرض غيره فهو له. وقيل: لصاحبةا. وعلى من أخذه أن يخرج خمسه يدفعه للإمام إن لم يكن أعطى وقيل: لا خمس عليه إلا إن كان ذهبا أو فضة.وقال أصحابنا: إنما يخرج الخمس إن كان الكنز من خمس دوانق.ولا يأخذه إن وجد فيه علأمة الإسلام ولو كان في بعضه علأمة الشرك كالصليب والتمثال. وقيل: يأخذ ما فيه علأمة الشرك فقط وإن وجد معدنا.
صفحة (91)
فإذا أخرج منه شيئا وحال عليه الحول في ملكه وتم النصاب الزكاة. وإن كان له مال زكاه عند وقت زكاة المال.
وقال مالك: إذا بلغ ما أخرج منه النصاب زكاة في الحين.وقيل:في المعدن بالخمس أيضا مع الزكاة.والأول مذهبنا.
صفحة(92)
نصاب الغنم أربعون شاة وفيها شاة.وحتى تبلغ مائة وإحدى وعشرين فشاتان.
وحتى تبلغ مائتين وواحدة فثلاث. وحتى تبلغ ثلاثمائة وواحدة ففي كل مائة شاة.
ويتم الضأن بالمعز والمعز بالضأن.يعطى بكل من قدره على الأصح.وقال عكرمة ومالك يعطى من أكثرهما إلا إن استويا فمن أيهما شاءوتعد الكبيرة والصغيرة والصحيحة والعليلة والسمينة وإلهزيلة.
وقيل: لا تعد الصغيرة إلا إن كانت تمشي بنفسها.وقيل: إلا إن كانت تأكل وتشرب وحدها.
وقيل: إلا إن كانت تجوز الوادي.وقيل:إلا إن تمت لها سنة وتكون مسنة.وعند أصحابنا: اسم الشاة لا يطلق إلا على التي استغنت عن غيرها.ولكن يعد في النصاب الصغير والكبير. وإن كانت خروفا نأكلها أعطي منها على الصحيح.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= -=-
الرد 18
الكاتب: الشيخ محمد بن يوسف إطفيش
التاريخ: 26-12-2004 11:24 : الفصل الخامس الشاة المسنة
صفحة ( 93)
وقيل: يعطى الشاة المسنة.
صفحة ٣٧