هذا مذهبنا ومذهب أبي حنيفة.وزعم غيرهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يرد عليه عشرون درهما أو شاتان إن أعطى فوق السن الواجب. ومزيد ذلك إن أعطى دونه.يكون الرد والزيد فيما بين الأناث والذكور.فان الأناث أفضل فلا يعطى الذكر عن الأنثى إلا إن كانت قيمتهأفضل .و كذلك الأمر في سن الغنم والبقر وذكرها وأنثاها.وقال مالك: يكلف شراء السن الواجب.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= -=-
الرد 20
الكاتب: الشيخ محمد بن يوسف إطفيش
التاريخ: 26-12-2004 11:29 : الفصل السابع زكاة البقر
صفحة (96)
البقر كالإبل إلى خمس وعشرين فجذعة البقر ولها سنة.
وهي نظير بنت مخاض في الإبل.وذاك أنه يؤخذ من البقر ما يؤخذ من الإبل.
لكن أسنان الإبل كثيرة وأسنان البقر قصيرة عاجلة.ويعد لها من السنين كان يعد للإبل إلى ست وثلاثين.
فثنية البقر ولها سنتان إلى ست وأربعين.فرباعيتها ولها أربع سنين إلى إحدى وستين.فثنياه إلى إحدى وتسعين.فرباعيتاه إلى مائة وإحدى وعشرين ففي كل أبعين ثنية. وفي كل خمسين رباعية. وقال المخالفون إلا بعضا: إن نصاب البقر أن في كل ثلاثين بقرة تبيعا أو تبيعة.وفي كل أربعين مسنة.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= -=-
الرد 21
الكاتب: الشيخ محمد بن يوسف إطفيش
التاريخ: 26-12-2004 11:33 : الفصل الثامن ولد الناقة
صفحة (97)
يسمى ولد الناقة ربعا بضم الراء وضم الباء وبالمد.ويقال أيضا ربع بفتحهما.
والأنثى ربعة. وإن ولدتا في آخر الربيع سميت هيوعا وحوارا.وإذا فصل عن أمه سمي فصيلا.
وعبارة بعض يسمى ربعا.ثم هيفا.ثم فصيلا. ولا يدخل ذلك في الزكاة ولا في الدية ولا في إلهدي والضحية.
وإذا دخل في السنة الثانية ولو بيوم فابن مخاض. والأنثى بنت مخاض.وإذا دخل في الثالثة فابن لبون والأنثى بنت لبون.وإذا دخل الرابعة فحق لأنه استحق الركوب الحمل عليه والأنثىحقة.
صفحة ٣٩